وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 450 ] الحكم بلسان نفى الموضوع، انما يصح في موارد ثلاثة. الاول: كون الموضوع المنفى بنفسه، ذا حكم شرعى بحسب، عموم دليل أو اطلاق شامل له كما في قول الامام امير المؤمنين (ع) ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا (1) فان الربا محكوم بالحرمة بحسب الادلة، فيكون حينئذ دليل النفى ناظرا الى نفى شموله له بنفى انطباق موضوعه عليه. الثاني: كون العنوان المنفى علة للفعل الذى هو موضوع للحكم بحسب عموم دليل أو اطلاق، كما في قول رسول الله (ص) رفع عن امتى تسعة اشياء، الخطاء، والنسيان الحديث (2) فيكون النفى، نفيا للمعلول، بلسان نفى علته فيدل على ان الفعل الصادر في حال الخطاء أو النسيان، كانه لم يصدر في الخارج فيرتفع عنه الحكم. الثالث: ما إذا كان العنوان المنفى عنوانا ثانويا للموضوع ذى حكم، كعنوان الطاعة، في قوله (ع) لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق (3). والمقام لا يكون من قبيل شئ من هذه الموارد، اما الاول فلانه ان اريد نفى الحكم المترتب على الضرر بنفسه، لادى ذلك الى خلاف المقصود، ويستلزم جواز الاضرار بالغير، لعدم كونه حينئذ ضررا شرعا، اضف إليه ان موضوع الحكم يمتنع ان يكون رافعا له لكونه مقتضيا له، وان اريد منه نفى الحكم المترتب على الفعل المعنون بعنوان الضرر، فيرده ان الضرر ليس عنوانا للفعل، بل هو مسبب عنه ومترتب عليه. واما الثاني: فلان الضرر ليس علة للفعل، بل هو معلول له ومسبب عنه. واما الثالث: فلما اشير إليه من ان الضرر لا يحمل على الفعل الخارجي، كالوضوء، والصوم، وما شاكل، بل هو مسبب عنه ومترتب عليه، وعلى الجملة ما هو موضوع الحكم، هو العنوان المنطبق على الفعل الخارجي لم يرد عليه النفى، وما ورد عليه النفى لم يرفع حكمه قطعا. ________________________________________ 1 - الوسائل ج 12 ص 436. 2 - الوسائل ج 11 ص 295. 3 - الوسائل ج 8 ص 111. (*) ________________________________________