وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 449 ] نفس العين التى يجب ادائها، بمقتضى حديث على اليد - وعليه - فإذا حكم الشارع الاقدس بلزوم تدارك الضرر، صح تنزيل الضرر الموجود منزلة المعدوم، ويقال لا ضرر. واورد عليه الشيخ الاعظم (ره)، بان الضرر الخارجي، لا ينزل منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بلزوم تداركه، وانما المنزل منزلته الضرر المتدارك فعلا. وفيه: ان المدعى يدعى ان الشارع يحكم باشتغال الذمة بالبدن، فكأنه يكون البدل موجودا في الخارج فعلا، لا انه حكم بوجوب التدارك تكليفا محضا. والصحيح ان يورد عليه: بان اشتغال الذمة، وان صح جعله، منشئا للتنزيل لكنه نفى تنزيلي لا حقيقي، وهو خلاف الظاهر لا يصار إليه الا مع القرينة. مع انه يلزم من الالتزام بذلك تأسيس فقه جديد: فان مجرد الاضرار بالغير من دون اتلاف مال منه لا يوجب الضمان - الا ترى - انه لو تضرر تاجر باستيراد تاجر آخر اموالا كثيرة، لم يجب تداركه لا تكليفا، ولا وضعا. واما الوجه الثالث فقد افاد المحقق الخراساني في توجيه كونه الظاهر من الحديث، بان الظاهر ان يكون لا لنفى الحقيقة، كما هو الاصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاءا كناية عن نفى الاثار كما هو الظاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد (1) ويا اشباه الرجال ولا رجال (2) فان قضية البلاغة في الكلام هو ارادة نفى الحقيقة ادعاءا لا نفى الحكم أو الصفة، والمنفى في الحديث هو الضرر، وحيث لا يمكن ارادة نفى الحقيقة، حقيقة فليكن من قبيل نفى الحقيقة ادعاءا بلحاظ نفى الحكم والاثار، فمفاد الحديث، نفى الموضوع الضررى بلحاظ نفى حكمه. والمتاخرون عنه اوردوا عليه بايرادات 1 - ما افاده جماعة، وحاصله، ان نفى ________________________________________ 1 - الوسائل ج 3 ص 478. 2 - نهج البلاغة ص 65 خطبة 25. (*) ________________________________________