وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 448 ] رهبانية في الاسلام (1) ولا رأى في الدين (2) فان الاول، وهو ان يقول الرجل للرجل زوجنى ابنتك حتى ازوجك ابنتى على ان لا مهر بينهما كان امرا متعارفا عند العقلاء، وكذلك القياس والرأى وقد نفاهما الشارع، والرهبانية كانت مشروعة في الشريعة السابقة، فقد نفى شرعيتها في الاسلام. وشئ منهما لا مورد له في الحديث، اما الاول: فلان حمل اللفظ، أو الهيئة والجملة على ارادة المعنى الكنائى، خلاف الظاهر لا يلتزم به الا مع عدم امكان ارادة المعنى الحقيقي، أو القرينة على عدم ارادته، كما في قوله تعالى، لا رفث، ولا فسوق، ولا جدال في الحج. واما الثاني: فلان الاضرار بالغير لم يكن جائزا في شريعة من الشرايع السابقة، ولا عند العقلاء، فارادة النهى من النفى في الحديث لا تصح. اضف الى ذلك كله، انه في بعض الروايات كلمة، في الاسلام، موجودة في ذيل قوله (ص) لا ضرر ولا ضرار، وهى ظرف لغو متعلق بفعل عام مقدر، وهو، موجود، وهذا لا يلائم مع ارادة النهى من كلمة لا، بان يكون معنى الحديث، حرمة الاضرار في الاسلام: إذ الاسلام لا يكون ظرفا لا ضرار الناس بعضهم ببعض، الا على تكلف بعيد. مع ان ارادة النهى من الحديث، لا يلائم مع قضية سمرة، إذ حرمة الاضرار، لا تنطبق على ما امر (ص) به، من قلع الشجرة، والرمى بها وجهه كما هو واضح، فهذا الوجه ضعيف. واما الوجه الثاني فغاية ما قيل في توجيهه، ان الاصحاب ذكروا في باب الضمان انه لو تلف العين المضمونة يجب على الضامن تداركها اما بالمثل أو القيمة، وذكروا ان ذلك بمنزلة اداء ________________________________________ 1 - مجمع البيان ج 10 ص 242 ومجمع البحرين في ذيل كلمة رهب. 2 - الوسائل ج 18 ص 33. (*) ________________________________________