وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 447 ] 6 - ما عن بعض الاعاظم وهو ان الحكم سلطاني، سيمر عليك توضيحه. اما الوجه الاول فغاية ما قيل في توجيه انه كما يصح الاخبار عن وجود الشئ في مقام الامر به، كذلك يصح الاخبار عن عدم شئ في مقام النهى عنه، وقد شاع استعمال النفى وارادة النهى، كما في قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (1) وقول رسول الله (ص) لا سبق الا في خف أو حافر (2) وقوله (ص) لا هجرة فوق ثلاث (3) وقوله (ص) لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام (4) وقوله (ص) لا منع، ولا اسراف، ولا بخل، ولا اتلاف (5) ونحوها غيرها من الجملات الناهية بلسان النفى، وهى كثيرة. وهذا الوجه وان كان يكفى في رد المحقق الخراساني حيث قال، وارادة النهى من النفى لم يعهد من مثل هذا التركيب، الا انه لا يفى باثبات المطلوب: وذلك لان ارادة النهى من النفى انما يكون باحد وجهين. احدهما: استعمال الجملة في مقام الاخبار عن عدم تحقق ما تصدر بكلمة لا، في الخارج كناية عن مبغوضيته، وحرمته، نظير الاخبار عن ثبوت الشئ في الخارج كناية عن محبوبيته، وفى هذا التعبير الكنائى لطف، ويفيد المراد بوجه آكد، الا ترى انه لو كان الاب في مقام بيان زجر ابنه عن الكذب، قال لا كذب في بيتى، يكون آكد في افادة المراد بحسب المتفاهم العرفي. ثانيهما: ان يكون ما صدره لا النافية، محكوما بالجواز في الشرايع السابقة، أو عند العقلاء، واريد نفى ذلك الحكم في الشريعة المقدسة كما في لا شغار في الاسلام، ولا ________________________________________ 1 - البقرة آية 197. 2 - الوسائل ج 13 ص 348. 3 - الوسائل ج 8 ص 584. 4 - الوسائل ج 14 ص 229. 5 - عوالي اللئالى ج 1 ص 296 الطبع الحديث. (*) ________________________________________