وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 446 ] وبالجملة التتبع في موارد استعمال هذه المادة المتهيئة بهيئة باب المفاعلة مع القرينة على عدم ارادة فعل الاثنين، والتامل في الخبر يوجبان الاطمينان بان المراد بكلمة ضرار في الحديث ما افاده العلمان، فيكون حاصل قوله (ص) لا ضرر، ولا ضرار نفى اصل الضرر ولو مع عدم التصدى للاضرار، ونفى التصدى للاضرار. مفاد الجملة بالحاظ تصدرها بكلمة لا واما الثاني: وهو مفاد الجملة بلحاظ كونها متصدرة بكلمة - لا - ودخولها على الكلمتين، فقد ذكروا فيه وجوها. 1 - ما يظهر من اللغويين وشراح الحديث، واختاره صاحب العناوين، وشيخ الشريعة الاصفهانى (ره) وهو ارادة النهى من النفى ومرجعه الى تحريم الاضرار. 2 - ما نسبه الشيخ الاعظم (ره) الى بعض الفحول، وهو ان المنفى الضرر المجرد غير المتدارك، ولازمه ثبوت التدارك في موارد الضرر. 3 - ما اختاره المحقق الخراساني، وهو كونه من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع، كما في قوله لا رهبانية في الاسلام - ولا ربا بين الوالد والولد - وما شاكل، فمفاد الحديث، نفى الاحكام إذا كانت موضوعاتها ضررية. 4 - ما اختاره الشيخ الاعظم وتبعه جمع من الاساطين منهم المحقق النائيني، وهو ان المفاد كل حكم ينشا منه الضرر سواء أكان الضرر ناشئا من نفس الحكم كما في لزوم العقد الغبنى، ام من متعلقه كما هو الغالب. اما بان يكون مجازا من باب ذكر المسبب، وارادة السبب كما يظهر من الشيخ (ره)، أو من باب الاطلاق الحقيقي نظرا الى كون النفى تشريعيا لا تكوينيا، كما افاده المحقق النائيني، واما بان يكون اطلاق الضرر على الحكم الموجب له من باب الحقيقة الادعائية. 5 - ما هو المختار، وهو ان المنفى كل حكم نشا منه الضرر، أو كان موضوعه ضرريا. ________________________________________