وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 445 ] كون الضرار هو التعمد للاضرار بقصد الاعتداء وقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا كولود له بولده " (1) فان المراد به النهى عن اضرار الام بالولد بترك الارضاع غيظا على ابيه وعن اضرار الاب بولده بانتزاعه من امه طلبا للاضرار وقوله تعالى " وما هم يضارين به من احد الا باذن الله " (2) وكونه بمعنى التعمد في الاضرار بالسحر مما لا يخفى. وقوله تعالى " من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار (3) " فان المراد النهى عن الاضرار بالورثة، بالاقرار بدين ليس عليه، وقوله عز وجل " والذين اتخذوا مسجدا ضرارا (4) "، وقد اخبر الله تعالى ان المنافقين بنوا المسجد الذى بنوه ضرارا وقصدوا به المضارة ولذلك كان قبيحا ومعصية، وفى التبيان، الاية تدل على ان الفعل يقع بالارادة على وجه القبح دون الحسن، أو الحسن دون القبح. وقوله عز وجل " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن (5) " في التبيان معناه لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في النفقة والسكنى والكسوة وحسن العشرة لتضيقوا في السكنى والنفقة وامر بالسعة والمضارة المعاملة بما يطلب به ايقاع الضرر بصاحبه. وقول الامام الصادق (ع) في خبر هارون بن حمزة الغنوى في بعير مريض اشتراه رجل بعشرة دراهم وشاركه الاخر بدر همين بالرأس والجلد، فقضى ان برأ البعير وبلغ ثمنه ثمانية دنانير، لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرر (6) فان طلب الرأس والجلد في الفرض ليس الا بقصد الاضرار بالشريك، وقد اطلق (ع) على الضرار. وقول النبي (ص) في الحديث مخاطبا لسمرة، انك رجل مضار، فان المراد به انك متعمد في الاضرار بالانصارى. ________________________________________ 1 - المصدر المتقدم. 2 - البقرة آية 97. 3 - النساء آية 16. 4 - التوبة آية 107. 5 - التوبة آية 107. 6 - الوسائل ج 13 ص 49. (*) ________________________________________