وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 66 ] آخر كاعطاء حد الاسد للرجل الشجاع، بينما الاعتبار القانوني ظاهرة اجتماعية، وهذا معنى كونه متأصلا أي أن الجعل الشخصي لا أثر له ما لم يكن هناك امضاء وموافقة من المجتمع أو الجهاز العام، بخلاف الاعتبار الادبي فهو إبداع فردي غير متأصل. لانه لا يتوقف على اقرار المجتمع وإمضائه. كما أن الاعتبار القانوني تتطابق فيه الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية بخلاف الاعتبار الادبي فهو متقوم بعدم تطابق الارادتين، كما أن الغاية من الاعتبار القانوني قيادة ارادة الفرد والمجتمع نحو الخير بينما غاية الاعتبار الادبي التأثير في مشاعر الآخرين، إذن فهما مختلفان في الحقيقة والهدف، ومختلفان أيضا في الآثار فإن استصحاب الاعتبار القانوني صحيح بينما استصحاب الاعتبار الادبي غير صحيح، إذ الاستصحاب من قواعد السلوك ولا ربط بين الاعتبار الادبي ومقام السلوك، ومع وضوح الفرق بينهما موضوعا وحكما فقد وقع الخلط بينهما في علم الاصول وعلم الفقه من بعض الاعلام ونضرب أمثلة على ذلك. المثال الاول: قاعدة الطهارة المعبر عنها في النصوص بقوله عليه السلام: (كل شئ لك نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر " (1) والسؤال المطروح هنا هل أن مفاد هذا الحديث هو الاعتبار القانوني أم الاعتبار الادبي، فإذا قلنا بأن مفاده الاعتبار القانوني فالمقصود حينئذ جعل حكم ظاهري خاص بحالة عدم العلم بالقذارة، وهو المسمى بالطهارة الظاهرية التي لا تمتد لما بعد العلم بالخلاف، فإنه إذا انكشف الخلاف فالاجزاء حينئذ خلاف القاعدة يحتاج لدليل خاص، إذ النجس لا يجزي عن الطاهر. وإذا (2) قلنا بأن مفاده الاعتبار الادبي فالمقصود حينئذ تنزيل المشكوك منزلة ________________________________________ (1) الوسائل 3: 467 / 4195. (2) تعرضنا لهذا البحث في صفحة: 142. (*) ________________________________________