وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] الطاهر تنزيلا أدبيا مجازيا كتنزيل الشجاع منزلة الاسد بلحاظ جميع الآثار التكوينية والتشريعية من دون جعل أي حكم شرعي لا واقعا ولا ظاهرا ولذلك لم يقيد مفادها بحالة الشك بل قيد الحالة عدم العلم الشاملة للجهل المركب والغفلة والنسيان فلا يتصور حينئذ انكشاف الخلاف بل إذا حصل العلم بالقذارة فهو - من باب تغير الموضوع لا من باب انكشاف الخلاف كما يساعد عليه التعبير الموجود في النص " فإذا علمت فقد قذر ". وأما الاجزاء حينئذ فيتوقف على نوع الاثر الذي يراد ترتيبه فإن النجس له أثران: 1 - ما كان أثرا للنجس بما هو نجس كعدم جواز التطهير به ونجاسة ملاقيه، وبلحاظ هذا الاثر لا فرق بين الاعتبارين القانوني والادبي في القول بعدم الاجزاء بعد تبين النجاسة. 2 - ما كان أثرا للنجس بواسطة الجعل الشرعي كما نعيته للصلاة في لباس المصلي وما نعيته من السجود، وبلحاظ هذا الاثر الثاني يختلف القول بالاجزاء وعدمه لاختلاف مفاد الحديث، فإذا كان مفاده الاعتبار القانوني فهو حاكم على أدلة اشتراط الطهارة في اللباس والمسجد حكومة ظاهرية ترتفع بانكشاف الخلاف، ولا مجال للاجزاء حينئذ. وإذا كان مفاده الاعتبار الادبي فهو حاكم على أدلة اشتراط الطهارة حكومة واقعية، فيكون الشرط حينئذ شاملا للطهارة الواقعية والطهارة التنزيلية، ومقتضى ذلك الحكم بتحقق شرط الطهارة حين الشك، فبعد العلم بالقذارة يكون الاجزاء موافقا للقاعدة باعتبار تحقق الشرط المذكور، وإنما قلنا بالاجزاء في خصوص الاثر الثاني، لان ثبوته بالجعل والاعتبار فلا يمتنع تبديله باعتبار آخر بخلاف الاثر الاول الثابت بنفس ثبوت النجاسة، لانه مستبطن فيها ومنتزع منها. ________________________________________