وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 344 ] الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة إذا كانا في مورد واحد. القسم الثاني ما إذا كان الشك في كليهما ناشئا من امر ثالث. ومثاله لو علم اجمالا بنقض الحالة السابقة في احد المستصحبين. ومحصل القول في ذلك أن العمل بالاستصحابين (تارة) يوجب مخالفة عملية قطعية لذلك العلم الاجمالي، و (اخرى) لا يوجب ذلك. (الأول) كما لو علم بنجاسة احد الاناءين الطاهرين في السابق. والثانى، كما لو توضأ غافلا بمايع مردد بين الماء والبول، فان بقاء طهارة البدن والحدث وان كان مخالفا للقطع، ولكن لا يلزم من البنآء عليهما بمقتضى الاستصحابين مخالفة عملية. أما القسم الاول فالتحقيق فيه أن عموم ادلة الاستصحاب يشمل كلا من طرفي العلم الاجمالي، لان الموضوع فيما اليقين بامر في السابق، والشك في بقاء ذلك الامر في اللاحق. وهذا المعنى محقق في كل واحد منهما، لكن لما كان العمل بعموم الدليل المذكور في المقام موجبا لمخالفة قطعية عملية، ولايجوز عند العقل تجويز ذلك، فلا بد من رفع اليد عنه في مجموع الطرفين. نعم الترخيص في البعض لا بأس به، لكن اخراج بعض معين وابقاء الآخر كذلك ترجيح بلا مرجح، إذ نسبة الدليل إلى كلا الطرفين على حد سواء، وإبقاء واحد منهما على نحو التخيير غير مدلول الدليل، لان موضوعه الآحاد المعينة. ومقتضى ذلك التساقط، والرجوع الى مقتضى العلم الاجمالي بالتكليف، وهو موجب للامتثال = قلت: نعم مع العلم بأن الشك السببي موضوع للحكم في لب المتكلم، نعلم بانه علة تامة له، لكن مع الشك في ذلك نشك في عليته ايضا، ونحتمل علية المسببى في لب المتكلم. والمفروض انه ممكن ايضا. وان شئت توضيح ذلك فاليك هذا المثال لو قال احد لشخص: إن هذا ابني، وقال ايضا أنا لا اضرب ابني أبدا، ثم رأيناه أنه يضربه، فنقطع بعدم صدق إحدى القضيتين واقعا، لكن هل يوجب - مجرد كون الاولى محققة لموضوع الثانية - العلم بكذب الثانية، لتقدم رتبة موضعها عليها ؟ فافهم فانه دقيق. ________________________________________