وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 345 ] القطعي. فان قلت ترخيص احد الطرفين وإن لم يكن مدلول الدليل، الا أنه يجب الحكم بالترخيص من جهة العقل، لان مقتضى الترخيص في كل منهما موجود بمقتضى عموم الادلة، والمانع إنما منع عن الجمع، فالمقتضي في احدهما يكون بلا مانع يجب تأثيره بحكم العقل. ونظير هذا يقال فيما إذا تزاحم الغريقان، ولم يتمكن المكلف من انقاذهما، ولم يكن لاحدهما مرجح. قلت هذا في مثال تزاحم الغريقين صحيح. والوجه فيه أن مقتضى الانقاذ في احدهما موجود، ولا يكون له مانع يقينا، بخلاف ما نحن فيه، لانا نقطع بعدم المانع، إذ لعل العلم الاجمالي الذى يقتضى الاحتياط يمنع عن تأثير مقتضى الترخيص مطلقا في نظر الشارع. اللهم إلا أن يقال بالترخيص في احدهما، لا من جهة ما ذكر، بل من جهة الاخذ باطلاق دليل الترخيص في كل من الطرفين، وتقييد كل منهما بمقدار الضرورة. بيان ذلك أن مقتضى عموم الدليل الترخيص في كل من الاناءين المشتبهين مطلقا، اعني مع ارتكاب الآخر وعدمه، والمانع العقلي إنما يمنع هذا الاطلاق، ولا ينافى بقاء الترخيص في كل واحد منهما بشرط عدم ارتكاب الآخر. فان قلت لازم ذلك أن من لم يرتكب شيئا منهما، يكون مرخصا في ارتكاب كليهما. وهذا إذن في المخالفة القطعية. قلت: الاحكام لا تشمل حال وجود متعلقاتها ولا حال عدمها، (136) (136) لا يخفى أن الاطلاق في المقام لا ربط له باطلاق الحكم وشموله لحال عدم متعلقه، لان المقصود إطلاق الحكم وشموله لكل فرد في حال عدم فرد آخر، وإن كان المقصود أن الحكم المجعول في القضية - حيث جعل لجميع الافراد في عرض واحد - فلا يمكن شمول كل حكم لحال عدم متعلق الآخر، لانه بمنزلة شموله لعدم متعلقه، فهو انما يتم لو قيل بلزوم اللحاظ في الاطلاق، حيث يستلزم لحاظ عدم متعلق = ________________________________________