وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 343 ] للاول، ففى رتبة وجود الاول لم يكن الثاني موجودا، وإنما هو في رتبة الحكم المرتب على الاول، فالاول في مرتبة وجوده ليس له معارض اصلا، فيحرز الحكم من دون معارض. وإذا ثبت الحكم في الاول، لم يبق للثاني موضوع. وبهذا البيان الثاني تعرف وجه تقدم الاستصحاب الجارى في السبب، وان قلنا بالاصول المثبتة. توضيح المقال أنه بناء على ذلك - وإن كان يترتب على الاستصحاب الجارى في الثوب نجاسة الماء، ويرتفع به موضوع الاستصحاب في الماء، وليس على هذا من قبيل دوران الامر بين التخصيص والتخصص - إلا أن التقدم الطبعى للشك السببي أوجب احراز الحكم وارتفاع موضوع الآخر من دون عكس. ومن هنا يعلم أن الاستصحاب - إن قلنا باعتباره من باب الظن أيضا - لكان المقدم الاستصحاب في السبب. ويظهر أيضا من جميع ما ذكرنا أن هذا الحكم ليس مختصا بالاستصحاب، بل كل اصل جار في الشك السببي مقدم على كل اصل جار في الشك المسببى، حتى أنه في المثال المذكور لو احرزنا طهارة الماء باصالة الطهارة، نحكم بطهارة الثوب، ونرفع اليد عن السابقة فيه، مع أن = المتقدم لبا عند الحاكم، فالكاشف وهو العدم يدل على تحقق الحكم وتعلق الارادة بكلا الموضوعين، لكن العقل - حيث يقطع بعدم امكان اجتماعهما في الواقع، وحيث يمكن دخول كل واحد منهما وخروج الآخر لبا - يتوقف. ولا ترجيح لاحدهما عند العقل. نعم لو اقتضضت احدى القواعد اللفظية خروج احدهما ودخول الآخر، كتقدم التخصص على التخصيص فهو، والا فلا ترجيح. ان قلت: هذا من المسلمات أن الموضوع علة تامة للحكم، والمفروض تقدم رتبة الشك السببي على الشك المسببي، والرتبة المتأخرة عنه التي هي رتبة الشك المسببي تكون في رتبة الحكم السببي، فيصير كالتكوينيات عينا. وقد اعترفت أن تقدم الرتبة فيها مؤثر. = ________________________________________