وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 342 ] يرتفع موضوعها. وفى المقام نقول أيضا إن دليل اعتبار الاستصحاب بملاحظة شموله للشك السببي لم يبق للاستصحاب في المسبب موضوع، لانه بعد حكم الشارع بطهارة الماء الذى غسل به الثوب، (134) يحصل لنا طريق إلى طهارة الثوب ايضا. ولا عكس، بمعنى أنه لو فرض شموله للشك في الثوب لا تترتب عليه نجاسة الماء، لان نجاسة الماء ليست من آثار نجاسة الثوب، لان المفروض العلم بان الماء لم يتنجس بالثوب. نعم لو علم ببقاء نجاسة الثوب، يكشف عن نجاسة الماء. وحينئذ فالامر دائر بين التخصيص والتخصص، والاول مخالف للقاعدة بخلاف الثاني. (الثاني) - تقدم الشك السببي على المسببى طبعا، (135) لان الثاني معلول = الرتبة في تقديم الاستصحاب السببي على المسببى - انشاء الله تعالى -. (134) إن كان المراد الطريق الى الطهارة الواقعية، فمعلوم أن الاستصحاب ليس بطريق وغاية ما يمكن أن يقال: إن اليقين السابق والشك اللاحق نزل، منزلة اليقين بالواقع في جميع الآثار، حتى في نقضه لليقين السابق، وذلك على فرض تسليمه لا يكون إلا مصداقا للحكومة، كما افاده الشيخ (قدس سره). وإن كان المراد قيام حكم الشارع على طهارته - ولو في الظاهر - فهو حق إلا أن (لا تنقض) يثبت حكم الشك، مع قطع النظر عن الحكم المجعول من قبل نفسه، إلا أن يتمسك بتنقيح المناط أو القضية الطبيعية: (135) لا يخفى أن تقدم الرتبة في مقام تحقق الخارج يؤثر ذلك الاثر، بمعنى أنه لا يعارض ما في رتبة المعلول ما هو في رتبة العلة، لعدم المانع للثاني في رتبته، بخلاف الاول، فانه لم يوجد إلا في الرتبة المتأخرة عن الثاني. والمفروض عدم اجتماع الثاني معه، فلا محالة يتحقق ما هو في رتبة العلة، ولا يتحقق ما هو في رتبة المعلول. وأما في مقام استكشاف أن أي الموضوعين محكوم بذلك الحكم عند المتكلم لبا، فلا يؤثر ذلك، فانه يمكن أن يكون الشك المتأخر رتبة موضوعا للحكم، بخلاف = ________________________________________