وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 341 ] البراءة، (133) بخلاف موضوع البراءة فانه بنتفى بورود الحكم المستفاد من دليل الاستصحاب. هذا كله في الاستصحابات الجارية في الاحكام. واما الشبهات الموضوعية، فتقدم الاستصحابات الجارية فيها على اصالة البراءة اوضح، لان الشك فيها في الحكم مسبب عن الشك في الموضوع، ويأتى تقدم الاصل الجارى في السبب على الاصل الجارى في المسبب مطلقا إنشاء الله تعالى. المقالة السابعة (في تعارض الاستصحابين) ومحصل الكلام في المقام أن الشك في أحدهما إما أن يكون مسببا عن الشك في الآخر. وإما أن يكون الشك فيهما مسببا عن ثالث، وأما كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر، فغير معقول، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين: (الاول) - ما إذا كان الشك في احدهما مسببا عن الشك في الآخر، وحكمه تقديم الاستصحاب الجارى في الشك في السبب، ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر، مثاله لو غسل ثوب نجس بماء كان طاهرا قبل، وشك في بقاء طهارته حين غسل الثوب به، فالثوب بعد الغسل بالمآء يشك في طهارته ونجاسته، ولكن هذا الشك إنما نشأ من الشك في طهارة الماء حين غسل الثوب به، إذ لو علم طهارة الماء حين الغسل، لكانت طهارة الثوب قطعية. والوجه في تقدم الاستصحاب الجارى في الشك السببي أمر ان: (احدهما) ما اسلفناه سابقا في وجه تقدم الطرق المعتبرة على الاصول. وحاصله أن الشك المأخوذ في موضعها بمعنى عدم الطريق، فإذا ورد طريق معتبر ] (133) سيجيئ الاشكال في تقديم أحد الادلة على الآخر، من جهة تقدم = ________________________________________