وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 340 ] مفاد ادلته كون المكلف واجدا للطريق في حال الشك، فلا يبقى - لسائر الاصول التى مفادها الحكم لفاقد الطريق - موضوع. فان قلت: إن اردت من الطريق الذى يرتفع به موضوع الاصول ما يحكى عن الواقع الاولى، فلا اشكال في عدم كون الاستصحاب كذلك، وان أردت منه مطلق الاحكام الظاهرية التى جعلت بملاحظة الاحكام الواقعية، من دون ملاحظة انفسها، فلا اشكال في اشتراك الاحكام المجعولة في ساير الاصول معه في ذلك. وحينئذ، فاى واحد من الاستصحاب والاصل الآخر يقدم برفع موضوع صاحبه، إذ كما يصدق بعد مجيئ الحكم بالاستصحاب أنه واجد للطريق إلى الحرمة مثلا بالمعنى الذى ذكرنا، يصدق بعد مجيئ الترخيص بادلة البراءة أنه واجد للطريق الى الترخيص كذلك. قلت: نعم كون المكلف ذا طريق إلى الترخيص بالمعنى الذى ذكرنا إنما هو بعد جعل الترخيص الظاهرى الذى هو مفاد ادلة البراءة، وأما كونه ذا طريق الى الحرمة المحققة - في الزمن السابق بالمدلول الاولى من ادلة الاستصحاب، لانها حاكمة ببقا الطريق في حال الشك ايضا - فواجدية المكلف الطريق الى الحرمة السابقة بمقتضى ادلة الاستصحاب مقدمة على واجديته للطريق الى الترخيص بمقتضى دليل البراءة، إذ هي في مرتبة الترخيص الملزوم لانجعال الطريق. وبعبارة اخرى - بعد تحقق موضو الاستصحاب وأصالة البراءة اولا. (132) واما دليل البراءة فلا يتصدى لذلك أولا، بل هو لازم للحكم المستفاد منه، فموضوع الاستصحاب باق في رتبة الحكم المستفاد من دليل (132) لا يخفى أن تصدى دليل الاستصحاب لرفع دليل اصالة البراءة ليس الا بالامر بالبناء على بقاء نفس الواقع تعبدا، كما كان، وغايته استفادة كونه ذا طريق في حال الشك تعبدا. وهذا ليس إلا ما افاده الشيخ (قدس سره) من الحكومة. ________________________________________