وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 339 ] على اصالة البراءة: ما لفظه (إن دليل الاستصحاب بمنزلة معمم للنهى السابق بالنسبة الى الزمان اللاحق، قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين بالشك يدل على أن النهى الوارد لابد من ابقائه، وفرض عمومه، وفرض الشئ في الزمان اللاحق مما ورد فيه النهى ايضا، فمجموع الرواية المذكورة والمراد بها كل شئ مطلق. ودليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول كل شئ مطلق حتى يرد فيه النهى، وكل نهى ورد في شئ فلا بد من تعميمه لجميع ازمنة احتماله، فتكون الرخصة في الشئ واطلاقه مغياة بورود النهى المحكوم عليه بالدوام وعموم الازمان، فكأن مفاد الاستصحاب نفى ما يقتضيه الاصل الآخر في مورد الشك لولا النهى. وهذا معنى الحكومة، كما سيجئ في باب التعارض. انتهى كلامه رفع مقامه) أقول: لا اشكال في أن التعميم المستفاد من قضية لا تنقض إنما هو الحكم المرتب على الشك، وليست حاكية عن عموم التحريم بحسب الواقع وحينئذ، فما الفرق بين ما يدل على ان الحكم الشرعي في حال الشك من سنخ ما كان موجودا في السابق، وهو التحريم مثلا، أو هو الترخيص. وأى وجه لتقديم الاول. على الثاني. وكيف كان فالذي يمكن ان يقال هو أن مدلول ادلة الاستصحاب هو الحكم بابقاء اليقين والغاء الشك، لا جعل الحكم المطابق للسابق، وان كانت بدلالة الاقتضاء يرجع إلى ذلك، حيث أن اليقين لا يقبل لان يحكم عليه بالابقاء. وحينئذ نقول: إن جعلنا المراد من الشك - الذى هو موضوع الاصول - المعنى الظاهر منه، اعني حالة الترديد في النفس، فقوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين بالشك يكون حاكما عليها، لانه يدل على وجوب معاملة اليقين مع هذا الشك، فموضوع اصالة البراءة وسائر الاصول التى في حكمها منتف شرعا، وإن كان باقيا عقلا وان جعلنا المراد منه عدم الطريق - كما اسلفنا سابقا -، والمراد من اليقين الذى هو غاية للاصول ومعتبر في الاستصحاب ابتداءا، وغاية الطريق المعتبر، فوجه تقديم الاستصحاب على اصالة البراءة وما شابهها وروده عليها، لان ________________________________________