وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 338 ] المقالة السادسة (تعارضه مع سائر الاصول العملية) مثل البراءة والاحتياط والتخيير ومحصل الكلام في المقام أن كل ما كان مما ذكر مدركه العقل، فلا اشكال في ورود الاستصحاب عليه، لارتفاع موضوعه بسببه، لان حكم العقل بالبراءة معلق على عدم بيان من جانب الشرع، وحكمه بالاحتياط معلق على عدم وجود المؤمن، وحكمه بالتخيير معلق على عدم ما يرفع به التحير من قبل الشارع. ولا فرق فيما ذكر بين الاحكام الواقعية والظاهرية. وهذا واضح. وأما ما كان منها ماخوذا من الادلة الشرعية كاصالة البراءة المأخوذة من قوله (رفع ما لا يعلمون) وقول (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى) وكذا اصالة الطهارة، ففى تقديم الاستصحاب عليها اشكال، من جهة أن كلا من قاعدة الاستصحاب والقاعدتين المذكورتين حكم مجعول من الشارع في موضوع الشك. ولا وجه لتقديم احدى القاعدتين على الاخرى، سواء جعلنا الشك بالموضوع فيها بمعنى التردد في النفس، أم جعلناه بمعنى عدم الطريق، إذ على الثاني كل ما قدم من القاعدتين يكون رافعا لموضوع صاحبه. واستراح شيخنا الاستاذ دام بقاه في هذا المقام بما افاده سابقا من وجه تقدم الامارات على الاستصحاب. وحاصله أن الشك المأخوذ في الاصول هو الشك من جميع الجهات، فإذا علم الحكم بوجه من الوجوه، ارتفع ذلك الموضوع. وقد علمنا الحكم بعنوان نقض اليقين بالشك، فلا مجال للاخذ بالحكم المعلق على عدم العلم بوجه من الوجوه. اقول ليت شعرى ما الفرق بين البناء على الحالة السابقة الذى هو حكم الشك في باب الاستصحاب، والبناء على الاباحة الذى هو ايضا حكم الشك في باب البراءة، وهكذا البناء على الطهارة الذى هو مفاد قاعدة الطهارة ؟ وما الذى رحج الاستصحاب حتى صار منشأ للحكم بهذا الوجه، وارتفع به موضوع الاصل المخالف له ؟ وقال شيخنا المرتضى قدس سره في وجه تقدم الاستصحاب ________________________________________