وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 337 ] غاية للاستصحاب. فإن قلت لم لا تأخذ بمفاد الاستصحاب، ونعلم انه غير حرام فعلا، حتى لا يحتاج إلى الاخذ بالدليل الدال على الحرمة ؟ قلت لان ذلك موجب لرفع اليد عن الدليل من دون موجب، بخلاف العكس، فانه يوجب التخصص في دليل الاستصحاب. والوجه في ذلك أن ايجاب الاخذ بالطرق الشرعية ليس مغيى بالعلم بالحكم الفعلى، حتى يمكن الاخذ بمفاد الاستصحاب وجعله غاية له، كما في العكس، بل الدليل على وجوبه مطلق. نعم لما علم انه حكم ظاهري للتوصل الى الواقع، علم انه ليس مجعولا للعالم باصل الواقع، لا انه مقيد بعدم العلم بالحكم الفعلى، وان كان مدلولا لدليل أو اصل آخر. وبعبارة اخرى دليل الاستصحاب جعل الحكم معلقا على الشك الظاهر في الشك في الحكم الفعلى، واوجب النقض بيقين آخر، وهو ظاهر ايضا في اليقين بالحكم الفعلى، وان كان مستفادا من الادلة المعتبرة، بخلاف دليل اعتبار الطرق، فانه اعتبرها مطلقا، غاية الامر هو مقيد عقلا بما إذا لم يعلم اصل الواقع. وحينئذ فالاخذ بالطرق رافع لموضوع الاستصحاب حقيقة، بخلاف العكس. وكيف كان فلا ارى بدا مما سبق، من أن الشك المأخوذ في الاستصحاب وسائر الاصول، بمعنى عدم الطريق، فيرتفع هذا الموضوع بوجود كل ما اعتبر طريقا على نحو الاطلاق. هذا تنبيه لا ندعى أن لفظ اليقين في الخبر استعمل في معنى الطريق المعتبر مطلقا، ولا ان الشك استعمل في عدم الطريق كذلك، حتى يلزم المجاز في الكلمة، بل نقول إن الظاهر أن الخصوصية المذكورة ملغاة في موضوع الحكم، وهو غير عزيز في القضايا كمالا يخفى. ________________________________________