وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 334 ] العمل على الحالة السابقة، مع عدم اليقين بارتفاعها، سواء كانت الامارة الفلانية ام لا، إذ مع الامارة الفلانية - المفروض كونها حجة - لا يبقى للاستصحاب موضوع على الفرض المذكور، مع أن هذا الكلام يجرى على تقدير القول بالحكومة ايضا، بان يقال إن مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على طبق الحالة السابقة، سوآء كانت الامارة الفلانية ام لا، وكون الامارة على تقدير وجودها حاكمة ليس اقوى من كونها واردة. وكيف كان هو قدس سره اعلم بما افاد. ومما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في تقدم الطرق على الاصول العملية، بين ما يكون مخالفا لها أو موافقا، وكذلك لا فرق على ما افاده شيخنا المرتضى قدس سره، لان وجود الطريق موجب لارتفاع موضوع الاصول، بناءا على ما قلنا، وارتفاع حكمه بناءا على ما أفاده قدس سره. ويمكن ان تقرر الحكومة: بأن حجية الخبر والطرق وإن قلنا بانها حكم تعبدي من الشارع، إلا أن ادلة وجوب الاخذ بها تدل عليه بلسان الارشاد إلى الواقع، فكما أن المرشد حقيقة يكون غرضه رفع الشك من المسترشد، كذلك المتعبد بلسان الارشاد يفهم منه العرف أن غرضه رفع الشك تعبدا، وهو راجع الى رفع آثاره. وذهب شيخنا الاستاذ دام بقاه في المقام الى القول بورود الطرق على الاستصحاب وسائر الاصول العملية، بتقريب آخر، قال في مبحث الاستصحاب: إن مجرد الدليل على خلاف الحالة السابقة، وان لم يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب، إلا أنه يخرجه حقيقة عما تعلق به النهى في اخبار الباب من النقض بالشك، فانه لا يكون معه نقضا بالشك، بل بالدليل، فلا يعمه = علم الله، ولزوم العمل على الاستصحاب، ودفعنا ذلك الاحتمال باصالة العموم، لدليل تلك الامارة، فهى لا تفيد الا تنزيل تلك الامارة بمنزلة المقطوع حجيتها. وهذا معنى الحكومة. ولولا هذا التنزيل لم يكن وجه لتقدم عموم دليل الحجية على عموم دليل الاستصحاب. وهذا مراد الشيخ (قدس سره) فيما افاده. ________________________________________