وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 333 ] في الاصول العملية غير الشك اللازم عقلا في الطرق الشرعية، ومغايرتهما بان يراد من الشك المأخوذ في الاصول عدم الطريق، ويكون الشك اللازم في الطرق الشرعية عقلا، ولم يذكر في الدليل صفة التردد، فليتأمل. (فان قلت) هب ذلك، لكن ورود الطريق على الاصول موقوف على شمول دليل الحجية لمواردها، واى ترجيح لشمول دليل الحجية على شمول ادلة الاصول، مع كون المورد قابلا لهما في اول الامر ؟ (قلت شمول ادلة الطريق لا مانع منه اصلا، لوجود موضوعها مطلقا، وعدم ما يدل على التخصيص، بخلاف شمول ادلة الاصول، فان موضوعها يبتنى على عدم شمول دليل حجية الطرق. ولا وجه له بعد وجود الموضوع مطلقا، وعدم ما يدل على التخصيص. وبعبارة اخرى: الامر دائر بين التخصيص والتخصص، والاول خلاف الاصول دون الثاني. والعجب من شيخنا المرتضى (قدس سره) حيث أنه - بعد ما نقل كون العمل بالادلة في مقابل الاستصحاب من التخصيص، بناءا على ان المراد من الشك عدم الدليل والطريق والتحير في العمل - استشكل بأنه لا يرفع التحير في خصوص مورد الاستصحاب، الا بعد اثبات كون مؤداه حاكما على مؤدى الاستصحاب، والا أمكن أن يقال: إن مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة، مع عدم اليقين بارتفاعها، سواء كانت هناك الامارة الفلانية ام لا، ومؤدى دليل تلك الامارة وجوب العمل بمؤداها، خالف الحالة السابقة ام لا. ولا تندفع هذه المغالطة الا بما ذكرنا من طريق الحكومة. انتهى. وانت خبير بانه - بعد ما فرض ان المراد من الشك المأخوذ في الاستصحاب هو عدم الدليل والتحير (130) - لا يمكن ان يقال: ان مؤداه وجوب ] (130) لان حجية الامارة القائمة على خلاف مقتضى الاستصحاب إن كانت مقطوعة، فلا مناص عما ذكره (قدس سره)، لانه لا يبقى على الفرض موضوع للاستصحاب، لتحقق غايته، وأما لو احتمل عدم حجيتها في خصوص المورد في = ________________________________________