وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 332 ] بالنفس، إذ الشك بمعنى عدم العلم، فان لوحظ العلم طريقا، فمعنى الشك الذى في قباله هو عدم الطريق، وان لوحظ صفة، فكذلك. إذا عرفت هذا، فنقول: إن ظاهر الادلة الدالة على الاستصحاب وسائر الاصول أن العلم المأخوذ فيها اخذ طريقا، وعلى هذا مفاد قولهم (عليهم السلام): لا تنقض اليقين بالشك - أنه في صورة عدم الطريق الى الواقع، يجب ابقاء ما كان ثابتا بطريق، وهكذا كل ما دل على ثبوت الحكم على الشك، فمفاده دوران الحكم المذكور مدار عدم الطريق، فإذا ورد دليل على حجية دليل أو امارة، يرتفع موضوع الحكم الذى كان معلقا على عدم الطريق. والذى يدل على ذلك - مضافا الى أنه لا يبعد دعوى ظهور العلم المأخوذ في الموضوع في كونه على نحو الطريقية عند العرف - ان الاصول العملية والطرق المعتبرة تشتركان في كونها احكاما ظاهرية للشاك في الواقع، إذ لا يعقل جعل الطريق الى الواقع للقاطع به، سواء كان قطعه موافقا لمؤدى الطريق ام مخالفا له، فالاحكام الظاهرية - سواء كانت من سنخ الطرق ام من سنخ الاصول - مجعولة مادام المكلف شاكا. وحينئذ نقول: إن تعليق الشارع الحكم على الشك - وجعله مادام كونه باقيا فيما يسمى بالاصول العملية، وعدمه كذلك فيما يسمى بالطرق، مع كونها ايضا احكاما متعلقة بالشك ودائمة بدوامه - دليل عل يان الشك المذكور = إلا أن يقال: إن العلم السابق المأخوذ في الاستصحاب وان كان جزء الموضوع، لكن العلم المأخوذ غاية فيه وفي سائر الاصول أخذ فيه وفيها بنحو التمامية للموضوع، بحيث لو تحقق الطريق ينتفي حكم الاستصحاب بنفس الطريق، لا بملاحظة الواقع المستكشف بالطريق. وبعبارة اخرى: يكون الموضوع فيها الشك بمعنى التحير لعدم الدليل، حيث لو انتفى ذلك انتفى الموضوع، وان كان الانتهاء بالغفلة من دون احتياج الى الواقع. وفيه: أن ذلك كاشف عن أن الموضوع فيها هو الشك الفعلي لا عدم الطريق، والمسألة بعد محتاجه الى التأمل والتنقيح. ________________________________________