وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 331 ] [ وتوضيح ذلك: أنك عرفت في مبحث حجية القطع أن العلم إذا اخذ في الموضوع، فتارة يعتبر على نحو الطريقية، واخرى على نحو الصفتية. والمراد من اعتباره على نحو الطريقية أن المعتبر هو الجامع بينه وبين الطرق المعتبرة، كما ان المراد من اعتباره على نحو الصفتية، ملاحظة خصوصيته المختصة به، دون سائر الطرق، وهو الكشف التام المانع عن النقيض. ونقول هنا: إن الشك في مقابل العلم، اعني كما أن العلم المأخوذ في الموضوع تارة يلحظ على وجه الطريقية، واخرى على وجه الصفتية، كذلك الشك قد يلاحظ بمعنى أنه عدم الطريق، وقد يلاحظ بمعنى صفة التردد القائمة ] = أو تقوم به البينة) (1) فان الحلية في محتمل الاختية - رضاعا كان ام نسبا - ليس للاستصحاب، ومع ذلك جعل عليه السلام غايته اعم من العلم وقيام البينة، لكن لا يكون ذلك منشأ لورود الامارات على الاصول، بل لا ينتج الا الحكومة. بيان ذلك: أن العلم السابق المأخوذ في موضوع الاستصحاب وكذا الذي جعل غاية له ولسائر الاصول، لم يؤخذ تمام الموضوع قطعا، وإنما اخذ جزءا للموضوع، ويكون نفس الحدوث للمعلوم ايضا دخيلا، حتى قيل إن الموضوع منحصر به، من دون دخل للعلم، وإنما اخذ العلم فيه لاحراز الحدوث، لكنه خلاف الظاهر، فان ادلة الاستصحاب ظاهرة في دخل العلم في الموضوع ايضا، ولو بنحو الطريقية. وعلى هذا فلو قام الطريق على نقض الحالة السابقة، فجزء الموضوع محقق بالوجدان، وهو الطريق، حيث قلنا بدخل العلم فيه بنحو الطريقية، بمعنى كون الموضوع جامع الطريق. وأما جزؤه الآخر وهو الواقع، فلم يتحقق الا تعبدا ببركة الطريق. وهذا معنى الحكومة، حيث أن جزء الموضوع وغاية الاستصحاب أو الاصول، وإن تحقق وجدانا بقيام الطرق على خلافه، لكن جزؤه الآخر وهو الواقع غير ثابت إلا بالتعبد. = (1) وسائل الشيعة الجزء 12 - الباب 4 من ابواب ما يكتسب به - الحديث 4 ________________________________________