وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 330 ] القاعدة المسلمة، كذلك كونه مرادا له من قضية لا تكرم الفساق، فيقع التعارض، فيحتاج إلى ملاحظة الاظهرية إن كانت في البين، والا فيحكم بالتساقط، ويرجع الى قاعدة اخرى. وبعبارة اخرى: في القسم الاول لا يقع التعارض بين الكلامين في ذهن العرف، حتى يحتاج إلى الترجيح بالاقوائية. ولذا ققلنا فيه بأنه يكفى انعقاد اول ظهور للكلام، بخلاف القسم الثاني. ويحتمل أن يكون هذا ايضا مراد شيخنا المرتضى، لكنه قد قال في مبحث التعادل والترجيح في ذيل بيان الضابط للحكومة ما ينافى ما ذكرنا. هذا، وأما وجه تقديم الادلة والامارات على الاستصحاب وسائر الاصول العملية، فكونه من باب الحكومة يبتنى على أن يكون دليل حجيتها متعرضا لحكم الشك، بمعنى أن قول الشارع: - صدق العادل، أو اعمل بالبينة - يرجع الى أن هذا الشك ليس شكا عندي، وما جعلت له حكم الشك. والانصاف أنه لم يدل دليل الحجية الا على جعل مدلول الخبر واقعا، وايجاب معاملة الواقع معه. وأما أن حكم الشك لا يترتب على الشك الموجود، فليس بمدلول لدليل الحجية. ونعم لازم حجية الخبر المنافى للاستصحاب أو سائر الاصول عدم ترتب حكم الشك عليه، كما أن لازم ترتب حكم الشك عدم حجية الامارة الدالة على الخلاف. وهذا معنى التعارض. والاقوى وفاقا لسيدنا الاستاذ طاب ثراه ورود الادلة والامارات على الاستصحاب وسائر الاصول التعبدية. (129) ] (129) ما افاده (قدس سره) - من أن اليقين المأخوذ في الاستصحاب وسائر الاصول إنما اخذ طريقا، والشك المأخوذ فيها معناه عدم الطريق - وإن كان حقا، ويدل عليه مع ما ذكر قوله عليه السلام في ذيل ما رواه الشيخ (قدس سره): (أو امرأة تحتك، وهي اختك أو رضيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا = ________________________________________