وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 329 ] إعلم أن المراد من قولنا دليل كذا حاكم على كذا أنه يقدم عليه، من دون ملاحظة الاخصية والاظهرية، بل يقدم بواسطة ادنى ظهور انعقد له. إذا عرفت هذا، فنقول: إن كل دليل يكون متعرضا للحكم المستفاد من الدليل الآخر، وإن لم يكن بلسان ته نزيل الموضوع، فهو مقدم عليه عند العرف، وان لم يكن أخص، بل كانت النسبة بينهما عموما من وجه، كما إذا قال المتكلم اكرم العلماء، ثم قال في مجلس آخر: لم احكم أولا احكم باكرام الفاسق قط (128) فانا نرى أن اهل العرف يجعلون الكلام الثاني قرينة على الاول، ويحكمون أن المراد من العلماء العدول منهم، مع كون النسبة بين الكلامين عموما من وجه. وان لم يكن الثاني بمدلوله اللفظى شارحا للكلام الاول، ولذا لو لم يكن الاول ايضا، لكان الثاني تاما في مفاده. ولعل السر في ذلك أن مدلول قول المتكلم اكرم العلماء ليس الا جعل ايجاب متعلق باكرام العلماء. وأما أن وجوب اكرام كل فرد منهم مراد للمتكلم، فهو مفهوم آخر غير المفهوم الاول من القضية. نعم يحكم السامع - بملاحظة عموم اللفظ، وعدم صدور شئ من ناحية المتكلم يدل على عدم كون فرد خاص موردا للايجاب - بان وجوب اكرام ذلك الفرد مراد ايضا. وبعد ما صدر من ناحيته لفظ يدل بمدلوله المطابقى على عدم صدور هذا الحكم منه، وإن لم يكن هذا اللفظ شارحا للفظ الاول، بل يكون حاكيا عن نفس الامر، فلا يبقى مجال للاخذ باصالة العموم في الكلام الاول. نعم لو كان الكلام الثاني غير متعرض للحكم بمدلوله الاولى، بل يدل على جعل الحكم المنافى، كقول المتكلم لا تكرم الفساق، فلا بد من التعارض بين الكلامين في مورد الاجتماع، لانه كما أن كون اكرام العالم الفاسق مرادا للمتكلم ليس مدلولا اوليا لقضية اكرم العلماء، بل يحكم السامع بذلك من جهة (128) الظاهر أن ذلك الكلام ايضا ناظر الى الاحكام المجعولة سابقا، أو ما يريد أن يجعلها بعد، فانه لو لم يجعل حكم قبل تلك القضية ولا بعدها، لكان لغوا. ________________________________________