[ 61 ] [ دون ملاحظة حصول الاثر، فواضح، وأما على القول بكونها موضوعة لخصوص الاسباب المؤثرة للاثر، أو موضوعة لنفس المسبب، فلان لمفاهيمها مصاديق عرفية والاحكام المتعلقة بالعناوين - في القضية اللفظية التى وردت لبيان تفهيم المراد - تحمل على المصاديق العرفية لها. وبعد تعلق الحكم في القضية اللفظية بالمصاديق العرفية، يستكشف ان الشئ الذى يحكم العرف بانه مصداق يراه الشارع مصداقا ايضا، ولذا تراهم يتمسكون في ابواب المعاملات باطلاقات ادلتها، مع ذهابهم إلى كونها موضوعة للصحيح. نعم لو شك في الصدق العرفي. فلا مجال للاخذ بالاطلاق فليتدبر في المقام. استعمال اللفظ في اكثر من معنى و (منها) أنه اختلف - في جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد بان يراد كل واحد مستقلا [ 48 ] كما إذا استعمل فيه وحده - على اقوال لا يهمنا ذكرها بعد ما تطلع على ما هو الحق في هذا الباب والحق الجواز بل لعله يعد في بعض الاوقات من محسنات الكلام، لان ما وضع له ] (الاستعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد) [ 48 ] لا يخفى أن ارادة المعنى مستقلا على قسمين: الاول: أن يتصور ويراد منفردا، والثاني: أن يتصور ويراد مع الغير، لكن لا بنحو يكون المنظور شيئا واحدا وكان كل واحد منهما جزءا له، أو كان المنظور أحدهما وكان الاخر قيدا له، فيكون كل منهما مرادا ومتصورا بحياله واستقلاله، بنحو تكون ا لارادة والتصور واحدا والمراد والمتصور متعددا، مثلا. لو نظرت بعينك إلى شخصين بنظرة بنظرة واحدة ونظرت اليهما بنظرتين، فلا تفاوت في القسمين من حيث أن كل واحد من الشخصين منظور إليه = ________________________________________