[ 60 ] [ (الرابع) أنه تظهر الثمرة بين القولين في صحة الاخذ بالاطلاق وعدمه، إذ على القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للصحيح لا يمكن الاخذ بالاطلاق فيها، إذ مورده بعد الاخذ بمدلول اللفظ الموجود في القضية والشك في القيود الزائدة. والمفروض اجمال مدلول اللفظ، وكلما احتمل اعتباره قيدا يرجع إلى مدخليته في مفهوم اللفظ. وأما بناءا على القول الآخر فيصح التمسك بالاطلاق على تقدير تمامية باقى المقدمات، إذ القيد المشكوك فيه مما لا مدخلية له في تحقق الحقيقة التى جعلت موضوعة في القضية. وكذا تظهر الثمرة بين القولين في الاصل العملي، إذ على القول بالصحيح على نحو ما بيناه في اول البحث لا محيص عن القول بالاحتياط ظاهرا، لكن على القول الاخر يبتنى القول بالبراءة والاحتياط فيه على مسألة الشك في الاقل والاكثر. (الخامس) أن اسامى المعاملات ان قلنا بانها موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها اسامى للصحيحة منها أو الاعم، لان الامر فيها دائر بين الوجود والعدم لا الصحة والفساد كما لا يخفى [ 47 ] وان قلنا بانها موضوعة للاسباب، فيأتي النزاع في انها موضوعة للاعم مما يترتب عليه الاثر أو لخصوص الصحيح اعني ما يترتب عليه الاثر. وعلى كل حال فلا مانع من الاخذ بالاطلاق فيها. أما بناءا على كونها موضوعة للاسباب من ] [ 47 ] هذا على ما عليه المحققون من أن الموضوع له في المعاملات عند العرف والشرع واحد، وامضاء الشارع تصويب لهم، ورده تخطئة، وأما لو قيل بأن الموضوع له عند العرف هو المسبب عندهم، مثلا لفظ البيع موضوع للنقل والانتقال الحاصل ببنائهم سواء أمضاه الشارع أو رده، وليس له واقعية غير البناء المذكور حتى يخطئهم الشارع، فيمكن النزاع في أن الموضوع له عند الشارع هل المسبب عنده أو الاعم منه ومن المسبب عند العرف وان لم يوجد عنده، فيشبه نزاع الصحيح والاعم. ________________________________________