[ 59 ] [ المؤمن، وان الصوم جنة من النار) أو نفى الطبيعة بفقدان بعض الشروط والاجزاء مثل قوله (ع): (لا صلاة الا بطهور)، وكذا (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) وأمثال ذلك. والجواب عن الاول ان الاستدلال بها مبنى على افادة تلك الاخبار أن الاثار المذكورة لتلك الطبائع على اطلاقها، إذ بذلك يستكشف أن الفرد الذى ليس فيه تلك الخواص ليس فردا لتلك الطبائع، لكن الاخبار المذكورة واردة في بيان خاصية تلك الطبايع من حيث نفسها، في مقابل اشياء اخر. ولا ينافى أن تكون لظهور تلك الخواص في تلك الطبايع شرائط اخر زائدة عليها، كما يظهر من المراجعة إلى امثال هذه العبارات. وعن الثاني أن استعمال هذا التركيب في نفى الصحة شايع في الشرع [ 46 ] بحيث لم يبق له ظهور عرفى في نفى الماهية واستدلوا ايضا بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الالفاظ للمركبات التامة، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه، وان مست الحاجة إلى استعمالها في غيرها، فلا يقتضى أن يكون على نحو الحقيقة، بل ولو كان مسامحة، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد. والظاهر عدم التخطي من الشارع عن هذه الطريقة. هذا ولا يخفى ما فيه لان دعوى القطع مجازفة، والظن بعد إمكان المنع لا يغنى عن الحق شيئا. ] [ 46 ] الظاهر: ان ذلك مصادرة، لان الشيوع المذكور موقوف على الوضع للاعم، والصحيحي يدعي أن تلك القضية ظاهرة في عدم الوضع له أصله، ونفي الصحة عنده ملازم لنفي الحقيقة، نعم لوادعى ان استعماله في نفي الكمال أيضا شايع بحيث لم يبق له ظهور في الحقيقة فيلزم عليه. ________________________________________