[ 48 ] [ اثبات تداول هذه الالفاظ في الشرايع السابقة. ثم انه تظهر الثمرة بين القولين في حمل الالفاظ الصادرة من الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعية، بناءا على بثوت الوضع والعلم بتأخر الاستعمال [ 35 ]. عنه وعلى معانيها اللغوية، بناءا على عدمه. ولو شك في تأخر الاستعمال وتقدمه اما بجهل التاريخ في احدهما أو كليهما فالتمسك - باصالة عدم الاستعمال إلى ما بعد زمان الوضع فيثبت بها تأخر الاستعمال - مشكل، فانه مبنى على القول بالاصول المثبتة إما مطلقا أو في خصصوص المقام [ 36 ] مضافا إلى معارضتها بالمثل في القسم الثاني [ 37 ] نعم يمكن اجراء اصالة عدم النقل فيما إذا جهل تاريخه وعلم تاريخ الاستعمال، بناءا على ان خصوص هذا الاصل من الاصول العقلائية، فيثبت به تأخر النقل عن الاستعمال. ولا معارض له. أما على عدم القول بالاصل المثبت في الطرف الاخر فواضح. وأما على القول به، فلان تاريخه معلوم بالفرض واحتمال ان يكون بناء العقلاء على عدم النقل - في خصوص ما جهل ] [ 35 ] لا يخفى أن الحمل على المعنى الشرعي بمجرد العلم بالوضع وتأخر الاستعمال يصح لو لم تكن الالفاظ المذكورة منقولة، بل كانت مستحدثة بألفاظها ومعانيها، والا فلابد من مقدمة أخرى وهي كون معانيها الاولى مهجورة، وقد اشار إليه في حاشية منه. [ 36 ] بادعاء كون الاصل الجاري في باب الالفاظ من الاصول العقلائية، كي يكون المثبت منها أيضا حجة، لكن الكلام في صحتها. [ 37 ] بناءا على جريان الاصل في مجهولي التاريخ، وسيأتي منه - دام ظله - في مباحث الاستصحاب عدم جريانها فيهما من جهة الشبهة المصداقية ل لا تنقض لاحتمال نقض اليقين باليقين، وبناءا على ذلك لو لم يكن معارض في البين، بأن كان أحدهما بلا أثر شرعي لا يجري الاستصحاب أيضا لما ذكر، لا للمعارضة. ________________________________________