[ 49 ] [ رأسا لا فيما إذا علم اجمالا وشك في تاريخه - بعيد لظهور أن بناءهم على هذا من جهة ان الوضع السابق عندهم حجة، فلا يرفعون اليد عنها الابعد اللعلم بالوضع الثاني. (الصحيح والاعم) ومنها أنهم قد اختلفوا في أن الفاظ العبادات هل هي موضوعة بازاء خصوص الصحيحة أو الاعم منها ومن الفاسدة ؟ اعلم ان جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح وأما على القول بالعدم فيمكن جريانه ايضا، بان يقال هل الاصل في استعمال الشارع بعد العلم بعدم ارادة المعنى اللغوى [ 38 ] هو المعاني الشرعية الصحيحة إلى ان يعلم خلافها ام لا ؟ فمن يدعى الاول يذهب إلى ان العلاقة بينها وبين المعاني اللغوية اشد، فحملها بعد العلم بعدم ارادة المعاني الحقيقية على المعاني الشرعية الصحيحة اولى وأسد وكيف كان يتم هذا المبحث بذكر امور: (الاول) - أنه لا اشكال في ان الصحيحى إن قال بان الصلاة الصحيحة على اختلافها اجزاءا وشرائط كلها افراد للمعنى الجامع الواحد الذى هو الموضوع له للفظ الصلاة، فلا بدله من تصور معنى واحد جامع ] الصحيح والاعم [ 38 ] هذا على القول بكونها مجازات لغوية، وأما على القول بكونها حقايق لغوية، وكون الاستعمال فيها من تطبيق الكلي بنحو تعدد الدال، فيمكن النزاع في أن اللفظ شاع في أي المعينين في لسان الشارع أو المتشرعة، بحيث ينصرف إليه حتى يحتاج استعماله في غيره إلى قرينة أزيد من ذلك. ________________________________________