[ 47 ] [ الموجودة في البين. أو فهموها من حاق اللفظ والاول واضح البطلان لا يمكن الالتزام به [ 34 ] وكذلك الثاني، إذ من البيعد جدا احتفاف جميع تلك الالفاظ الموجودة في القرآن بالقرينة، فلم يبق الا الالتزام بانهم فهموا تلك المعاني من حاق اللفظ وهو المطلوب. ولعل هذا هو المراد من بعض العبارات المشتملة على الاستدلال بهذه الايات، لا ما يتوهم من ان المراد ] [ 34 ] عدم تمامية الاستدلال المذكور لاثبات كون الالفاظ المتدوالة في لساننا حقايق لغوية واضح، نعم يمكن أن يستدل بها لاثبات أصل تلك الحقائق في رد من جزم بعدم كونها حقايق لغوية لكونها مستحدثة، إذ بعد اثباتها لا يصح الجزم بذلك بل تبقى الاحتمالات بحالها ولعل ذلك أيضا مراد المستدل، لاما رد عليه في المتن: لكن الانصاف ان ظاهر عبارة الكفاية يوهم المعنى الاول، فتأمل. تقريب الاستدلال: ان هذه الآيات تدل على وجود معاني هذه الالفاظ في الشرائع السابقة، ويثبت وضع هذه الالفاظ لها فيها بضم مقدمة اخرى، وهي ان العرب المتدينين بتلك الاديان لما سمعوا هذه الآيات فلا يخلو إما أنهم لم يفهموا منها هذه المعاني المعروفة أو فهموها بمعونة القرائن الموجودة في البين أو فهموها من حاق اللفظ. والاول واضح البطلان لا يمكن الالتزام به، وكذلك الثاني، إذ من البعيد جدا احتفاف جميع تلك الالفاظ الموجودة في القرآن بالقرينة، فلم يبق الا الالتزام بأنهم فهموا تلك المعاني من حاق اللفظ. وهو المطلوب. ولعل هذا هو المراد من بعض العبارات المشتملة على الاستدلال بهذه الآيات، لا ما يتوهم من أن المراد اثبات تداول هذه الالفاظ في الشرائع السابقة. قلت: انا نلتزم بالشق الثاني، ولا بعد في احتفاف الالفاظ الموجودة في القرآن بالقرينة كقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي (1) بالنسبة إلى الصلاة، على أن هذه الالفاظ لم تكن بهذه الصورة في الشرائع السابقة لاختلاف لغتها عن لغة شرعنا، فلا مناص من الالتزام بوجود قرائن كانوا يفهمون بها تلك المعاني من هذه الالفاظ العربية. * (هامش *) (1) عوالي اللئالي 3 / 85 (*) ________________________________________