وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 89 ] جهة الاجماع على عدم كون العمل بخبر الواحد مستحبا، لان العلماء بين من يقول بالحرمة، ومن يقول بالوجوب، فلا قائل بالاستحباب. فإذا ثبت الوجوب بالاجماع. (الثالث) استكشاف وجوب الحذر من جهة وقوعه غاية للانذار الواجب، من جهة وقوعه غاية للتفقه الواجب، من جهة وقوعه غاية للنفر الواجب، بمقتضى كلمة لو لا التحضيضية. الرابع استظهار وجوب الانذار مما ذكر، واستكشاف وجوب الحذر بالملازمة العقلية، لانه لو لم يجب الحذر عقيب الانذار، لزم لغوية وجوب الانذار. ولا يخفى عدم تمامية شئ من الوجوه. أما الاول فلا مكان الحذر بالنسبة إلى فوت المصالح الواقعية، وارتكاب المفاسد الكامنة في الاشياء. وأما الثاني والثالث فلا بتنائهما على اطلاق رجحان الحذر، حتى في عدم العلم بمطابقة قول المنذر للواقع. وليس الكلام مسوقا له كما لا يخفى. وأما الرابع فلانه يكفى في عدم اللغويه حصول العلم من جهة انذار المنذرين في بعض الاحيان (41) ووقوع الحذر بعد العلم. (41) قد يقال باندفاع هذا الايراد من جهة كون العموم في: (ليتفقهوا، ولينذروا، ويحذرون) للاستغراق. وحينئذ يجب الانذار على كل طائفة من الطوائف، ويجب الحذر على كل واحد من المنذرين - بالفتح - عند إنذار كل واحد من المنذرين - بالكسر - ومعلوم أنه لا ملازمة بين انذار كل واحد وحصول العلم لكل واحد. فيدل على وجوب الحذر ولو مع عدم حصول العلم. لكن فيه: أن مجرد كون العمومات المذكورة في الايه للاستغراق لا يلازم اطلاق وجوب الحذر، ولو مع عدم العلم فانه يمكن ايجاب الحذر على العموم استغراقا، ________________________________________