وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 90 ] [ فان قلت كيف يمكن القول بوجوب الانذار على الاطلاق، وعدم القول بوجوب الحذر كذلك، مع أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها اطلاقا وتقييدا قلت قد يجب غير المقدمة معها، لعدم كون ما هو المقدمة ممتازا عند المكلف فيجوز ان يجب مطلق الانذار، لعدم تميز الانذار المفيد للعلم من بين الانذارات، للوصول الى ما هو المقصود الاصلى. هذا مضافا الى احتمال أن يقال أن الآية ليست الا في مقام افادة وجوب تعلم احكام الله واقعا، والانذار بها (42) والحذر عن مخالفتها. ولا يثبت بها وجوب التعبد بما لم يعلم أنه حكم الله تعالى، كما هو محل البحث. ثم إن شيخنا المرتضى (قدس سره) اورد على الاستدلال بالآية بأنها اجنبية عن المقام، فان الكلام في أنه هل يجب الحكم بصدور الالفاظ المنقولة عن الحجة عليه السلام بخبر الواحد أم لا ؟ ولا شك في أن مجرد هذا لا يوجب صدق الانذار على فعل الناقل، ولا صدق الحذر على تصديق المنقول إليه، فالانسب الاستدلال بها على حجية فتوى الفقيه للعامي. وفيه انه ليس حال الناقلين للاخبار إلى غيرهم في الصدر الاول لحكمة نشر الدين والاحكام، وايجاب الحذر على العموم استغراقا عند حصول العلم، فافهم فانه لا يخلو عن دقة. (42) وما قيل - بل نقل عن بعض الاعلام من أن نفس هذا الحكم ينزل قول المنذر بمنزلة الدين - فهو غريب، لان تنزيله ذلك موقوف على شمول اطلاقه حتى لصورة عدم العلم بأن المنذر منه من الدين، والمدعى عدم شمول اطلاقه لغير الدين، والمفروض أن كونه من الدين مشكوك فيه فتدبر. ________________________________________