وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 87 ] العقلية والعادية، بل يكفى في ثبوت هذا الحكم ثبوت الملازمة في ننفس الامر، حتى تكون منتحة للحكم الشرعي العملي (38). وان شئت قلت كما أن الطريق الى الحكم الشرعي العملي ابتداء طريق إليه، وتشمله ادلة الحجية كذلك الطريق الى طريق الحكم الشرعي ايضا طريق إليه (39)، فيشمله دليل الحجية فافهم وتدبر. هذا مضافا إلى أن قضيه صدق العادل - بعد القطع بعدم كون المراد منها التصديق القلبى - يجب ان تحمل على ايجاب العمل في الخارج، وليس لقول المفيد المخبر بقول الشيخ أثر عملي اصلا، ولو بعد ملاحظة كونها موضوعا لوجوب التصديق، لان التصديق ليس اثرا عمليا في نفسه، بعد ما لم يكن المراد التصديق القلبى، والاثر العملي منحصر فيما تنتهى إليه هذه الاخبار، وهو قول الامام عليه السلام تجب الصلاة مثلا، فيجب أن تكون قضيه صدق العادل - عند تعلقها بقول الشيخ - ناظرة إلى ذلك الاثر، وهو لا يصح الا بملاحظة ما ذكرنا. (38) لا يخفى أن المقصود بالملازمة إن كانت هي الملازمة النوعية الواقعية، فهي وان كانت محققة، لكنها لا تكفي في لزوم ترتيب الاثر، كما هو واضح. وإن كانت هي الملازمة الجعلية الشرعية، فكيف يكون دليل الحجية ناظرا إليها، ويحكم بلزوم الترتب بلحاظها، والمفروض انه لا دليل آخر يثبت به ذلك ؟ نعم بناءا على القضية الطبيعية لا اشكال، ولا يحتاج إلى تلك التفاصيل، كما هو واضح. (39) ففيه: أن التعبد بالطريق أو طريقه لا يمكن الا مع الاثر لهما، فلو كانت صلاة الجمعة مثلا اثرا لجميع الطرق المذكورة يصح الجعل والتعبد في جميعها، والا فلا، ومعلوم أنها مع قطع النظر عن ذلك ليست إلا اثرا للاخير. وأما أن الاثر العملي منحصر فيما تنتهى إليه هذه الاخبار، فصحيح لو صحت القضية الطبيعة، والا فليس هو اثرا إلا للاخير، كما مر. ________________________________________