وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 86 ] الاثر، ولا اثر لخبر المفيد المخبر بقول الشيخ إلا وجوب التصديق، فيلزم أن تكون قضية صدق العادل ناظرة الى نفسها، وهو محال. وعند التحقيق نرى أن الاشكال الاول راجع الى الثاني، لان ايجاد قضية صدق العادل الفرد التعبدى ليس معناه الا ايجاب ترتيب الاثر، ولو اجبنا عنه فرغنا عن الاشكالين. والجواب ان وجوب تصديق العادل فيما اخبره، ليس من قبيل الحكم المجعول للشك تعبدا بل مفاد الحكم هنا جعل الخبر - من حيث أنه مفيد للظن النوعى - طريقا الى الواقع. فعلى هذا لو اخبر العادل بشئ - يكون ملازما لشئ له اثر شرعا إما عادة أو عقلا أو بحسب العلم - نأخذ به، ونرتب على لازم المخبر به الاثر الشرعي المرتب عليه. والسر في ذلك أن الطريق إلى احد المتلازمين طريق إلى الآخر وان لم يكن المخبر ملتفتا إلى الملازمة فحينئد نقول يكفى في حجية خبر العادل انتهاؤه الى اثر شرعى. لا يقال إنما ذكرت إنما يصح فيما إذا كان بين المخبر به وشئ آخر ملازمة عادية أو عقلية، وليس بين المخبر به فيما نحن فيه - اعني حديث المفيد وصدقه - ملازمة لا عادية ولا عقيلة، فالانتقال من خبر المفيد - المخبر بقول الشيخ إلى تحقق مضمومه - لا يجوز الا ببركة قول الشارع صدق العادل فيجب ان يكون هذا الحكم باعتبار تعلقه بخبر الشيخ ناظرا الى نفسه. لانا نقول إن الملازمة وان لم تكن عقلية ولا عادية، ولكن يكفى ثبوت الملازمة الجعلية، بمعنى أن الشارع جعل الملازمة النوعية الواقعية - بين اخبار العادل وتحقق المخبر به - بمنزلة الملازمة القطعية، ولا تكون قضية صدق العادل ناظرة إلى هذه الملازمة، كما انها غير ناظرة إلى الملازمة ________________________________________