وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 83 ] بغير العلم مطلقا، بل يدل على عدم الجواز فيما إذا كان الاقدام في معرض حصول الندامة، واحتماله منحصر فيما لم يكن الاقدام عن حجة، فلو دلت الآيه بمفهومها على حجية خبر العادل، فلا يحتمل أن يكون الاقدام على العمل به مؤديا إلى الندم (37) فلا منافاة بين التعليل ومفهوم الآية اصلا. (ومنها) - أن الآيه لو دلت على حجية خبر العادل، لدلت على حجية خبر السيد في نقله الاجماع على عدم حجية خبر الواحد ولازم ذلك عدم حجية الخبر اصلا. توضيح ذلك أن حجية خبر العادل مما يلزم من وجوده العدم، وكلما كان كذلك فهو محال، فحجية خبر العادل محال. أما الكبرى فواضحة. وأما الصغرى، فلانه لو كان حجة لكان خبر السيد بعدم حجية خبر الواحد ايضا حجة، لكونه خبرا صادرا من العادل. ولو كان هذا حجة لزم عدم حجية اخبار الآحاد مطلقا. وأما ما اجيب عنه - بأن خبر السيد غير قابل للحجية، لان حجيته مستلزمة لعدمها - فغير سديد، لان عدم قابلية للحجية إنما هو باعتبار شموله لنفسه. وأما بالنسبة إلى سائر مداليله فقابل للحجية، فحينئذ نقول: يمكن أن يلتزم بالتفكيك، ويقال ان خبر السيد بالنسبة الى (37) لا يخفى أن الآية وإن دلت بمفهومها على حجية خبر الواحد لكن لا يصح التعليل المذكور بذلك اللحاظ، لان الظاهر من التعليل كون العلة علة لوجوب التبين في الفاسق دون العادل. وبعبارة اخرى: علة للحجية، ومعلوم ان العلة لابد من تحققها: مع قطع النظر عن الحكم، فكيف يصح نفى احتمال كون الاقدام على العمل بخبر العادل ________________________________________