وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 81 ] للحكم المتعلق بالموضوع في القضية، اللازم منها ارتفاعه عند عدمه عن ذلك الموضوع. لا يقال إن الموضع في القضية ليس نبأ الفاسق حتى يلزم انتفاؤه بانتفاء، الشرط بل الموضوع هو النبأ، ومجئ الفاسق به شرط خارج عنه، فتدل الآية على وجوب التبين في النبأ على تقدير مجى الفاسق به، وعدمه على تقدير عدمه. لانا نقول إن كان المراد كون الموضوع هو طبيعة النبأ المقسم لنبأ العادل والفاسق، فاللازم - على تقدير تحقق الشرط - وجوب التبين في طبيعة النبأ، وان كانت متحققة في ضمن خبر العادل. وان كان المراد كون الموضوع هو النبأ الموجود الخارجي، فيجب ان يكون التعبير باداة الشرط باعتبار الترديد لان النبأ الخارجي ليس قابلا لامرين. فعلى هذا ينبغى أن يعبر بما يدل على المضى لا الاستقبال. هذا (وههنا) اشكالات آخر اوردت على دلالة الآية على حجية خبر العادل كلها قابل للدفع: (منها) - أن العبرة في القضية المعللة ملاحظة تلك العلة عموما وخصوصا، فقد تعمم العلة، وإن كان المذكور في اصل القضية خاصا، وليست من قبيل إن ركب الامير فخذ ركابه وأمثاله، بل هي من قبيل إن ركب الامير الفرس الكذائي فخد ركابه، أو إن رزقت ولدا ذكرا فاختنه، فانها تدل على عدم لزوم اخذ ركاب غير الفرس المذكور وعدم لزوم الختان في غير الذكر. والانصاف: ان انكر ظهورها فيما ذكرنا مكابرة، فان كون الآية الشريفة بصدد بيان الحكم الكلي - بحث يفهم منه حكم مردد النزول تبعا ومع ذلك يخص الفاسق من بين المخبرين بلزوم تبين خبره من دون غيره - اقوى شاهد على المفهوم. والظاهر أن الخدشة فيه كالخدشة في مقابل الوجدان. فتدبر. ________________________________________