وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 80 ] أن تكون مشتملة على موضوع وشرط خارج عنه، لتدل اداة الشرط على كون الحكم المستفاد من تلك القضية دائرا مدار ذلك الشرط. وأما قيما لم يعقل تحقق الجزاء عند عدم الشرط لعدم تحقق موضوعه، فعدمه حينئذ، عقلي ليس من مفاد القضية، ولا ينفع في المقام هذا العدم العقلي، لان المطلوب عدم وجوب التبين في خبر العادل، لا عدم وجوب التبين في خبر الفاسق في صورة عدم تحققه. لا يقال ان كلمة إن واخواتها وان كانت موضوعة - بالوضع اللغوى أو العرفي - للدلالة على ثبوت الحكم للموضوع عند وجود الشرط، وعدمه عند عدمه، لكن لما لم يمكن ارادة هذا المعنى في المقام، لعدم وجود شرط خارج عن الموضوع، يجب حمل القضية على علية الموضوع لسنخ الحكم المستفاد من المحمول، حفظا لبعض مراتب ظهور تلك الادوات. وبعبارة اخرى إن سنخ المفهوم هنا سنخ مفهوم الوصف واللقب، إن قلنا به، غاية الامر أن القول به فيهما خلاف التحقيق، لعدم ما يدل عليه. ولكن نقول به هنا لمكان اداة الشرط. لانا نقول ليس حمل الكلام على هذا المعنى حفظا لظهور اداة الشرط في الجملة (36) لعدم دلالتها الا على العلية المنحصرة للشرط لانه يقال: على ذلك ايضا يلزم ان يجعل الخبر موضوعا لوجوب التبين، لعدم خروج فرد منه ايضا، فمن عدم جعل ذات الخبر موضوعا يستكشف انه يوجد فرد من افراد الخبر - ولو مهملا - غير محكوم بوجوب التبين للعمل، فيفيد حجية الخبر في الجملة في مقابل السلب الكلي فيؤخذ بالقدر المتيقن الجامع للشرائط. بخلاف التقريبين الاولين، حيث يثبت عليهما الكلية، ويكتفى في المخرج بالقدر المتقين. (36) الظاهر ظهور مثل تلك القضايا في نفي الحكم عن موضوع آخر، ________________________________________