وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 79 ] عند مجئ غير الفاسق بالخبر. (الثاني) - التمسك بمفهوم الوصف، حيث علق سبحانه الحكم على خبر الفاسق. (الثالث) التمسك بالمناسبة العرفية بين الفسق والتبين: بحيث يظهر عند العرف أن وجه الاتيان به في الكلام كونه علة، وبعد فرض كونه علة لا يمكن كون الخبر بذاته علة، والالزم استناد المعلول إليه. لكونه اسبق مرتبة (35). هذا وفى الكل نظر، أما في الاخيرتين فلاحتمال أن يكون ذكر الوصف في الاية لمجرد التنبيه على فسق الوليد، ولكن الانصاف بعد هذا الاحتمال، لان العرف يفهم من هذه القضية مناسبة بين التبين والفسق. والحق هو أن يقال: إن المناسبة وإن كانت محققة، لكن لا يفهم من القضية ان وجه وجوب التبين في خبر الفاسق هذا الوصف بنفسه أو من جهة كونه ملازما لعدم حصول العلم غالبا، فحينئذ تتردد العلة بين امرين: (احدهما) وصف الفسق (ثانيهما) عدم حصول العلم. ولازم الاول حجية خبر العادل، ولازم الثاني اشتراك خبر العادل الغير المفيد للعلم مع خبر الفاسق كذلك في عدم الحجية. وأما في الاول، فلان الجزاء ليس إلا التبين في خبر الفاسق، ولا يمكن تحققه الا بعد مجئ الفاسق بالنبأ، فالشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع، كما في قولك: (إذا ركب الامير فخذ ركابه، وإذا رزقت ولدا فاختنه.) والحاصل ان القضايا الشرطية التى تدل على المفهوم، يشترط فيها (35) لا يقال: نعم لكن يمكن ان يكون في كل فرد من افراد الخبر خصوصية موجبة للتبين خارجة عن ذاته. ________________________________________