وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 78 ] الا وجوب طرح ما يخالف الكتاب، ولا تدل على السلب الكلى. أما بناءا على ان المراد من عدم الموافقة خصوص المخالفة - كما هو الظاهر من هذا اللفظ عرفا - فواضح. وأما على ظهوره في الاعم - كما هو مدلوله اللغوى - فلعدم ثبوت التواتر في خصوص الطائفة المشتملة على طرح غير الموافق منها، بل التواتر المدعى هنا هو التواتر الاجمالي بمعنى العلم بصدور البعض في مجموع الطائفتين، فاللازم الاخذ بالأخص مضمونا، لانه المتيقن على أي حال. ثم ان المراد بالمخالفة لا يجوز ان يكون على نحو العموم والخصوص والاطلاق والتقييد لشيوع مثل هذه في الاخبار الصادرة عنهم عليهم السلام. والتزام التخصيص في تلك الموارد شنيع جدا، لا لكثرتها، بل لان الاخبار - الدالة على رد الخبر المخالف اللكتاب وكونه باطلا وزخرفا - آبية عن التخصيص كما لا يخفى، فلابد من حمل المخالفة على المخالفة على نحو التباين. والقول - بعدم صدور ما يباين الكتاب من الجاعلين - مدفوع: بان هذا الاستبعاد انما يصح فيما إذا نقلت تلك الاخبار المباينة للكتاب عن الائمة عليهم السلام، لا فيما إذا كان على نحو الدس في كتب الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم. (واما) الاجماع فالمحصل منه غير ثابت والمنقول غير مفيد مع أنه معارض بالمثل، وموهون بذهاب المعظم الى الخلاف. حجة المجوزين هي الادلة لاربعة (أما) الكتاب فقد استدلو بآيات منه: (منها) - آية النبأ، قال الله تبارك وتعالى: (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.. الآية) تقريب الاستدلال بها من وجوه. (الاول) - التمسك بمفهوم الشرط الدال على عدم وجوب التبين ] ________________________________________