وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 371 ] [ (اشكال ودفع) (أما الاول) فخو أنه إذا كان الحمل على الاطلاق بمعونة المقدمات على كلا الطريقين، فليزم بطلانها فيما إذا ورد بعد المطلق مقيد منفصل - موافقا كان أو مخالفا - وعدم امكان دفع ما سواه من القيود المحتملة بالاطلاق. بيانه أما على طريقة المشهور فهو أن من جملة المقدمات عندهم كون المتكلم في مقام البيان، وبعد ظهور المقيد منفصلا يعلم أنه لم يكن بصدده. وأما على ما ذكرنا، فلانه بعد ما علم بصدور القيد المنفصل ينكشف أحد الامرين. اما تبعية ارادته المتعلقة بالطبيعة، وإما أخذ الطبيعة مرآة ومعرفا للمقيد. (واما الثاني) فهو أن الاطلاق - سواء على طريقة القوم أم على طريقتنا - إنما يلاحظ بالنسبة إلى المراد الاستعمالى. وأما تطبيق الاستعمالى مع الجدى، فانما يحرز باصل عقلائي آخر، وظهور القيد إنما ينكشف به عدم التطابق في هذا المورد مع بقاء الاستعمالى مطلقا والاصل العقلائي في غير هذا المورد بحاله. (فصل في حمل المطلق على المقيد) إذا ورد مطلق ومقيد، فاما ان يكونا متخالفين في الايجاب والسلب، وإما أن يكونا متوافقين، لا محيص عن التقييد في الاول (كاعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة) سواء كان النهى بعنوان الكراهة أو الحرمة، ________________________________________