وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 372 ] لان الظاهر من قوله (اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة). مثلا تعلق النهى بالطبيعة المقيدة، لا باضافتها إلى القيد، فلو كان مورد الامر هو المطلق لزم اجتماع الراجحية والمرجوحية في مورد واحد. نعم لو احرز ان الطبيعة الموجودة في المقيد مطلوبة - كما في العبادة المكروهة - فاللازم صرف النهى إلى الاضافة بحكم العقل، وإن كان خلاف الظاهر. واما الثاني فان لم تحرز وحدة التكليف [ 241 ] فالمتعين حمل كل منهما على التكليف المستقل أخذا بظاهر الامرين، وان احرزت وحدة [ 242 ]، فان كان الاحراز من غير جهة وحدة السبب، فيدور الامر بين حمل الامر المتعلق بالمطلق على ظاهره من الوجوب والاطلاق، والتصرف في الامر المتعلق بالمقيد إما هيئة بحملها على الاستحباب، وإما مادة برفع اليد عن ظاهر القيد من دخله في موضوع الوجوب، وجعله إشارة إلى الفضيلة الكائنة في المقيد، وبين حمل المطلق على المقيد. وحيث لا ترجيح لاحدها لا شتراك الكل في مخالفة الظاهر، فيتحقق الاجمال، وإن كان الاحراز من جهة وحدة السبب، فيتعين التقييد. ولا وجه للتصرف في المقيد باحد النحوين، فانه إذا فرض كون الشئ علة لوجوب المطلق، فوجود القيد اجنبي عن تأثير تلك العلة، فلا يمكن أن يقال إن وجوب المقيد معلول لتلك العلة فلا بد له من علة واحدة اخرى. والمفروض وحدتها. وكذا كون الشئ علة لوجوب المطلق ينافى كونه ] (حمل المطلق على المفيد) [ 241 ] هذا كله لو لم نقل بالمفهوم والا رجع إلى المتخالفين وقد ذكر حكمه. [ 242 ] المقصود احراز وحدة التكليف اللزومي من الايجاب أو التحريم، فلا ينافي ما يأتي من حمل المقيد على الاستحباب. ________________________________________