وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 370 ] [ الثاني، فلانه بعد فرض كونه كذلك [ 240 ] فاللازم ان يكون اللفظ الملقى إلى المخاطب كاشفا عن تمام مراده. وهذا ملازم لصحة حكم المخاطب بان هذا تمام مراده، والمفروض عدم صحة حكم المخاطب بكون القدر المتيقن تمام مراده، فيقال لو كان مراده مقصورا على المتيقن لبينه، لكونه في مقام البيان كما هو المفروض، وحيث لم يبينه يكشف أن مراده نفس الطبيعة مطلقا ويشهد لذلك أنه لم يعهد من أحد من اهل اللسان التوقف في حمل المطلقات الواردة في الموارد الخاصة على الاطلاق والاقتصار عليها فقط، لانها المتيقن، بل يتجاوزون عنها، حتى انه قد اشتهر أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المورد. ] [ 240 ] اي بعد فرض كون المتكلم في مقام بيان مراده. نعم لو كان المتكلم بصدد تحصيل غرضه في الخارج، من دون افهام المخاطب أي ما افاده اللفظ تمام ما تعلق به الغرض أو بعضه، كأن يقول في الشتاء جئني بالماء من دون تقييد بالبارد، للعلم بان القيد حاصل من غير حاجة إلى افهام المخاطب، فلا يمكن التمسك بالاطلاق، لعدم احراز كون المتكلم في مقام بيان المراد، وإن لم يكن متيقن في مقام التخاطب. وأما إذا كان بصدد بيان المراد باللفظ، ومع ذلك لم يذكر القيد الواقعي، فذلك نقض لغرضه وإن حصل غرضه في الخارج. لا يقال: هذا إذا لم يكن بصدد أن هذا المتيقن مراده لا تمام مراده. لانه يقال: ذلك ايضا يرجع إلى انتفاء المقدمة الاولى، وهو كونه في مقام بيان المراد. والحاصل: أنه يؤخذ باطلاق كلام المتكلم في مقدار يكون بصدد بيانه وافهامه، من دون دخل للقدر المتيقن وعدمه في ذلك، إلا إذا صلح للقرينية. وعند ذلك تنتفى المقدمة الاخرى. ________________________________________