وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 319 ] [ وأما احتمال أخذ إحدى القضايا منطوقا ومفهوما، فلاوجه له اصلا، فانه يوجب طرح غيرها كما لا يخفى. 2 - مفهوم الوصف ومن جملة المفاهيم التى قد وقع النزاع في ثبوتها مفهوم الوصف [ 205 ]. والحق عدم دلالة القضية المشتملة على ذكر الوصف على عدم سنخ الحكم في غير مورده، لا وضعا ولا من جهة قرينة عامة. والتحقيق عدم دلالتها على كون الوصف المذكور في القضية علة للحكم، ] = عام الا وقد خص، فكيف يرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في المفهوم، لعدم لزوم التقييد أو التخصيص في المفهوم ؟ لكنه مخدوش بالفرق بين تخصيص العام المستفاد عمومه من ظاهر اللفظ، أو تقييد المطلق المستفاد اطلاقه من مقدمات الحكمة، أو الظهور على خلاف فيه، فانهما شايعان كما ذكر، وبين تخصيص العام المستفاد عمومه ببركة ظهور القضية في حصر العلة، أو تقييد المطلق المستفاد اطلاقه من ذلك الظهور، فان التخصيص والتقييد في المقامين كاشف عن عدم حصر العلة، وهو مناف للدلالة على الحصر، فلابد في مثل المقام من رفع اليد عن استفادة الحصر لخصوصية المقام، لو لم نقل بعدم الدلالة عليه رأسا. نعم لو كان مستند المفهوم اطلاق ترتب الجزاء على الشرط، فالاولى تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، لكن تقريبه غير تام كما مر في المتن. 2 - مفهوم الوصف: [ 205 ] قد يتمسك لمفهوم الوصف بما مر من الفصول التمسك به في مفهوم الشرط، وهو ظهور القضية في أن الموضوع - بما هو متصف بشخص هذا الوصف - موضوع للحكم لا بما هو جامع بينه وبين وصف آخر. ________________________________________