وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 320 ] [ فضلا عن كونه علة منحصرة، لا حتمال كون ذكره في القضية من جهة وجود مانع من تعلق الحكم بالمطلق في مرحلة الاثبات، وإن كان ثابتا له في مرحلة الثبوت، أو لكون الاهتمام بشأنه، أو لعدم احتياج غيره إلى الذكر، وغير ذلك من النكات. نعم قد تستظهر العلية من جهة المناسبة بين الحكم والموضوع، كوجوب الاكرام المتعلق بالعالم، أو وجوب التبين المتعلق بخبر الفاسق، ولا فرق في ما ذكرنا بين الوصف المعتمد على الموصوف وغيره. نعم لازم التقييد بالوصف عدم شمول الحكم في تلك القضية لغير مورد الوصف، وهذا غير المفهوم المتنازع فيه، كما عرفت. ومن هنا يظهر أن بعض الكلمات التى تنقل عن الاعلام في الاستدلال على المقام ليس في محله، مثل ما قيل: (إنه لو لم يكن للوصف مفهوم لما صح القول بالتخصيص في مثل قولنا اكرم العلماء الطوال)، ولما صح حمل المطلق على المقيد، إذ لا تنافى بينهما إلا من جهة دلالة المقيد على سلب الحكم من غيره، إذ هذه الكلمات اجنبية عما نحن بصدده، ضرورة أن نفى وجوب اكرام القصار ليس من جهة أن تقييد العلماء بالوصف دل على عدم الحكم في غير مورده، حتى يكون من باب المفهوم، بل من حيث أن وجوب الاكرام في غير المنصوص يحتاج إلى دليل، والنص لا يشمله. ] = وفيه - مضافا إلى عدم الدلالة على دخل الوصف اصلا - أنه على فرض الدلالة لا تدل القضية الا على كون هذا الوصف بشخصه موضوعا للحكم لا بجامعة. وأما أنه منحصر فلا دلالة لها عليه، فانه يصح اسناد الحكم إلى كل واحد من الافراد، إذا كانت الطبيعة بوجودها السارى موضوعا للحكم، كما إذا كان بشخصه موضوعا للحكم. وقد مر مفصلا في مفهوم الشرط. ________________________________________