وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 312 ] الانتفاء في باب الوصايا والاوقاف ونظائرهما، فانه لو اوصى بثلث ما له مثلا للعلماء فمن كان خارجا عن العنوان لا يكون موردا لهذه الوصية قطعا، ولا يمكن ان يكون المال - بعد انتقاله إلى العلماء بموت الموصى، وكونه ملكا لهم - مالا لغيرهم. وهكذا حال الوقف وامثاله، فعدم كون المال لغير المتصف في مثال الوصية، وكذا عدمه لغير المتصف بعنوان الموقوف عليه، فيما لو وقف على عنوان خاص ليس من باب مفهوم اللفظ. هذا وقد خالف فيما ذكرنا - من أن المناط في باب المفهوم انتفاء سنخ الحكم - بعض اساطين الفن، وجعل المفهوم في قولنا (اكرم زيدا ان جاءك) انتفاء شخص الوجوب المتحقق في هذه القضية، على تقدير انتفاء الشرط، ولعل نظره إلى أن هيئة افعل موضوعة بالوضوع العام والموضوع له الخاص بازاء جزئيات الطلب، فما هو جزاء في القضية المذكورة هو الوجود الجزئي الشخصي المتعلق باكرام زيد، دون حقيقة الوجوب المتعلق باكرام زيد، ولم تحضرني عبارته حتى اتأمل في مراده (قدس سره). اقول: لو كان الوجه ما ذكرنا، ففيه (اولا) ما عرفت في تحقيق معنى الحروف، وانها موضوعة كاسماء الاجناس للمعنى العام، ومستعملة فيه حينئذ لا مورد لهذا الكلام. و (ثانيا) ان الشرط - في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه - يستدعى حقيقة ايجاب الاكرام، لا الايجاب الجزئي الشخصي المتحقق بجميع الخصوصيات، إذ ليس لنا شرط في القضايا الشرطية يكون كذلك، غاية الامر حقيقة الايجاب لا تتحقق الا في ضمن الايجاب الخاص، ونسلم منك أنه ليس لتلك الحقيقة لفظ موضوع، ولكنا نفهم أن الايجاب الجزئي المدلول عليه باللفظ الخاص ليس معلولا للشرط المذكور في ________________________________________