وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 313 ] القضية، بل المعلول هو الحقيقة الموجودة في ضمنه. وحينئذ فبعد فهم حصر السبب من القضية لازمه ارتفاع حقيقة وجوب اكرام زيد في مورد عدم الشرط. (الثاني) أنه لابد - في مفهوم القضية الشرطية على القول به - من حفظ الموضوع مع تمام ما اعتبر قيدا في الموضوع أو الشرط أو في طرف الجزاء، وينحصر اختلافه مع المنطوق في امرين: - (احدهما) - انتفاء الشرط في المفهوم وثبوته في المنطوق. (ثانيهما) - ان يكون الحكم الثابت في المفهوم نقيض ما ثبت في المنطوق، فمفهوم قولك: إن جاءك زيد راكبا يوم الجمعة فاضربه ضربا شديدا - إن لم يجئك زيد راكبا يوم الجمعة، فلا يجب عليك أن تضربه ضربا شديدا. ومن الاعتبارات الراجعة إلى القضية الشرطية الكل المجموعى، فلو قال: إن جاءك زيد فتصدق بكل مالك، على نحو الكل المجموعى، فمفهومه عدم وجوب التصدق بمجموع المال على تقدير عدم الشرط. وهذا مما لا اشكال فيه. أما لو وقع العموم الاستغراقي في موضوع الجزاء، فهل تقتضي القاعدة مراعاته في طرف المفهوم، فيكون المفهوم من قولنا: - (ان جاءك زيد فاكرم كل عالم على نحو الاستغراق الافرادى - عدم وجوب اكرام الكل على تقدير عدم الشرط، حتى لا ينافى وجوب اكرام البعض أو عدم مراعاته، حتى يكون المفهوم من القضية المذكورة السالبة الكلية. ومن هنا وقع النزاع بين امامى الفن الشيخ محمد تقى وشيخنا المرتضى قدس سرهما في حديث إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ، فادعى الاول بداهة أن المفهوم هو الايجاب الكلى واستدل - في الطهارة على ما هو ببالى - بان العموم لوحظ مرآة وآلة لملاحظة الافراد، ________________________________________