وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 311 ] [ يتشبثوا بمجرد اطلاق الشرط، بل يدعون ظهور الجملة في كون مدخول اداة الشرط علة منحصرة للجزاء، فلا يصح التقابل معهم الا بنفى هذا الظهور. (الثاني) - أنه لو دل لكان باحدى الدلالات، والملازمة كبطلان التالى واضحة. واجيب بمنع بطلان التالى، وأن الالتزام ثابت. وقد عرفت الكلام في ذلك. (الثالث) - قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) وفيه أن القائل بالمفهوم يشترط أن لا يكون الشرط محققا للموضوع، والشرط في القضية المذكورة محقق للموضوع، فان الاكراه لا يتحقق الا مع ارادة التحصن. هذا مضافا إلى ان استعمال القضية الشرطية فيما لا مفهوم له احيانا مما لا ينكر، إنما الكلام في ظهورها فيما له مفهوم وضعا أو بقرينة عامة وعدمه، والمدعى يقول بالاول. ومجرد الاستعمال بقرائن خارجية في بعض المقامات لا ينافى دعواه. ينبغى التنبيه على امور (الاول) - أن المفهوم لو قلنا به هو انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع المذكور في القضية في غير مورد الشرط لا شخصه، ضرورة أن ارتفاع شخص الحكم بارتفاع بعض قيود الموضوع عقلي. وهذا ليس من المفهوم المتنازع فيه، وهكذا مفهوم الوصف وباقى المفاهيم التى وقعت موردا للنزاع، فيكون مورد النزاع منحصرا فيما كان الحكم بسنخه قابلا للثبوت وعدمه في غير مورد الشرط. ومن هنا ظهر انه ليس من باب المفهوم الحكم بالانتفاء عند ________________________________________