وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 310 ] [ ثم إن كل من استدل على ثبوت المفهوم بالاطلاق المستفاد من الحكمة، فكلامه - على فرض تماميته - خارج عن المدعى، لان المدعى ثبوت المفهوم للقضية الشرطية دائما، وأن القضية الشرطية تنحل إلى عقد ايجابي وسلبي، والاطلاق المستفاد من المقدمات ليس دائميا، لانه تابع لوجود المقدمات. حجة المنكرين امور: (الاول): أن ما استدل به السيد (قدس سره) من أن تأثير الشرط هو تعليق الحكم عليه، وليس يمتنع ان يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجرى مجراه، ولا يخرج عن كونه شرطا، فان قوله تعالى: (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم) (1) يمنع عن قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر، فانضمام الثاني إلى الاول شرط في القبول. ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه ايضا، فنيابة بعض الشروط عن بعض اكثر من أن تحصى، مثل الشمس فان انتفاءها لا يستلزم انتفاء الحرارة، لاحتمال قيام النار مقامها. والامثلة لذلك كثيرة عقلا وشرعا انتهى) والظاهر انه (قدس سره) قد استظهر من كلام القائلين بالمفهوم أن ذلك من جهة الشرطية، وأن لازمها انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، فورود ما افاده على هذا الكلام واضح لا اشكال فيه. ولكن المدعين لم ] = يصح أن يقال: (النار محرقة) كذلك يصح أن يقال (هذه النار المخصوصة محرقة). نعم لو كان المؤثر صرف الطبيعة بحيث لا يسري التأثير إلى الخارجيات، فلا يكون الاسناد إلى الافراد الا من باب الاتحاد. إذا عرفت ذلك تعلم أن استظهار العلية لخصوص الشرط من القضية، لا يلازم الانحصار، ومن دونه لا تدل على المفهوم. ________________________________________ (1) سورة البقرة، الآية 282. (*) ________________________________________