وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 309 ] [ أو استناد المسبب إلى مجموع السببين، فيحفظ الاطلاق المستفاد من القضية، وهو أنه متى يوجد الشرط يترتب عليه الجزاء، من دون لزوم القول بالحصر. واما لو فرضنا أن الجزاء واحد على كل حال، فاللازم على تقدير تعدد الاسباب وإن كان عدم ترتبه على الشرط اصلا احيانا، وعدم كونه مستقلا كذلك لكنك عرفت مما تقدم أنا لم نسلم دلالة القضية على كون الشرط علة تامة، بل المقدار المسلم وقوع الجزاء عقيب الشرط مع ربط بينهما، ويكفى في الربط كونه صالحا للتأثير فيه [ 200 ]، وان منع من تأثيره سبق علة اخرى. ] [ 200 ] الظاهر أنه فيما تستفاد العلية تستفاد العلية الفعلية لا مجرد الصلاحية، نعم لو احرز عدم قابلية المحل في مورد، فذلك قرينة قطعية على ارادة خلاف الظاهر، فاللازم الحمل على الظاهر ما لم يكشف الخلاف. وقرر الطلاق في الفصول بتقريب آخر، وهو ان ظاهر اللفظ في مثل (ان جاءك زيد فأكرمه) ان المجئ بنفسه علة لوجوب الاكرام، لا ان العلة هي القدر المشترك بينه وبين شئ أو اشياء اخر. وانما ذكر المجئ من باب ذكر احد الافراد، نظير ما يأتي من الاستاذ - دام بقاه - في تقريب عدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة في المطلق: من أن ظاهر اسناد الحكم إلى المطلق أنه بنفسه موضوع للحكم، لا ان الموضوع هو الخاص، واسند إلى المطلق من باب اتحاده مع الخاص. وقد اجيب عنه: بأن الظاهر من القضية المذكورة ليس إلا أن ذات زيد بما هي ليست موضوعا للقضية، من دون قيد خارج وأما أن القيد خصوص المجئ أوجئ به من باب المثال، أو أنه احد الافراد، فلا ظهور لها فيه. لكن الظاهر عدم تماميته: لان الظاهر من القضية أن المجئ بنفسه مؤثر في الاكرام ودخيل فيه، فالاولى في الجواب أن يقال: إن ظهور القضية في تأثير خصوص المجئ مما لا ينكر، لكن الطبيعة إذا كانت بوجودها السارى مؤثرة في شئ، فيصح إسناد المؤثرية إلى كل فرد منها بالخصوص، كما يصح الاسناد إلى اصل الطبيعة. فكما = ________________________________________