وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 308 ] [ (ثانيا) أنه لو سلم أن حمله عليهما إنما يكون من جهة مقدمات الاطلاق، فقياس ما نحن فيه عليه قياس مع الفارق، فان حمل الطلب على النفسي والتعييني عند الاطلاق، إنما هو من جهة أنهما قسمان من الطلب في قبال قسمين آخرين منه، ولكل من الاقسام أثر خاص، فلو لم يحمل على قسم خاص، فلابد من الالتزام بالاهمال. والمفروض كونه في مقام البيان، فيجب أن يحمل على ما هو اخف مؤنة من الاقسام، والنفسي أخف مؤنة من الغيرى، فان الغيرى يحتاج إلى لحاظ الغير، وكذا التعييني اخف مؤنة من التخييري، لانه يحتاج إلى ذلك البدل. وهذا بخلاف انحصار العلة، فانه عنوان منتزع من عدم علة اخرى. ومن المعلوم أن وجود علة اخرى وعدمها ليسا موجبين لتفاوت العلة اصلا، فلو اراد بيان الانحصار يحتاج إلى دال مستقل آخر، كما أنه لو اراد بيان عدمه، يحتاج إلى مبين آخر فافهم [ 199 ]. ومما استدل به المثبتون إطلاق ترتب الجزاء على الشرط. وتقريب الاستدلال به أن مقتضى إطلاق ذلك أن يكون الجزاء مستندا إلى خصوص الشرط دائما، سواء وجد شئ آخر سابقا عليه أو مقارنا له ام لا. وهذا لا ينطبق إلا على العلة المنحصرة، فانه لو تعددت العلة، فلو كانت سابقة على ما ذكر في القضية، يكون الجزاء مستندا إليها، وإن كانت مقارنة له، يكون الجزاء مستندا إلى مجموع العلتين. والجواب أنه لو تكرر المسبب بتعدد الاسباب، يلزم اهمال السبب ] [ 199 ] لعله اشارة إلى ان المتكلم إذا كان بصدد بيان تمام العلل، واقتصر على ذكر واحدة أو اثنتين، يستفاد منه الانحصار لكن لا يخفى أن ذلك منحصر في مثل المقام، وهو قرينة خارجية غير مدلول اداة الشرط، بما هو، كما هو مورد النزاع. ________________________________________