وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 85 ] والثاني ان الحال اختلف بوجدان الماء فيحتمل اختلاف الحكم ايضا فلا قطع باتحاده. والثالث ان ننقض التيمم بوجود الماء ايضا حكم شرعي فعلينا ان نبقى على هذا الحكم حتى يثبت لنا خلافه ولم يثبت في هذه الصور ففيها تعارض الاصل من الطرفين فلا يجوز العمل بأحدهما لعدم الترجيح. وفي هذا المقام تحقيق ذكره المحقق طاب ثراه في اصوله فانه قال: (1) والذي نختاره نحن ان ينظر في الدليل المقتضى لذلك الحكم فان كان يقتضيه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح مثلا فانه يوجب حل الوطي مطلقا فإذا وقع الخلاف في الالفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله: انت خلية وبرية فان المستدل على ان الطلاق لا يقع بهما لو قال: حل الوطى ثابت قبل النطق بها فيجب ان يكون ثابتا بعدها لكان استدلالا صحيحا لان المقتضى للتحليل وهوالقعد اقتضاه مطلقا ولا يعلم ان الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيكون الحكم باثباته (2) ثابتا عملا بالمقتضى. لا يقال: المقتضى هو العقد ولم يثبت انه باق فلم يثبت الحكم لانا نقول: وقوع العقد اقتضى حل الوطى لا مقيدا بوقت فلزم دوام الحل نظرا الى وقوع المقتضى لا الى دوامه فيجب ان يثبت الحل حتى يثبت الرافع فان كان الخصم يعني الاستصحاب ما اشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل ________________________________________ = وجهين، اولهما ان وجود الظن فيه ممنوع لان موضوع المسألة الثانية مقيد بالطارية وموضوع المسألة الاولى مقيد بنقيض تلك الحالة فكيف يظن بقاء الحكم الاول. وثانيهما ما حققناه ببراهين قاطعة من ان الظن المتعلق بنفس احكامه تعالى أو بنفيها غير معتبر شرعا. الوجه الثاني انه (الى آخر ما قال). 1 - انظر ص 148 - 147 من النسخة المطبوعة من معارج الاصول بطهران في سنة 1310. 2 - كلمة " اثباته " ليست في نسخ المعارج المطبوعة. (*) ________________________________________